× المنتديات إذاعة دار القرآن البث المباشر القرآن الكريم الدروس والمحاضرات المسموعة الدروس والمحاضرات المرئية الكتب الناطقة قسم الكتب الكتب الإلكترونية قسم الكتب الضوئية المخطوطات الردود والمقالات الفتاوى الشرعية البرامج الاسلامية خدمات الموقع بوابات المعاهد الالكترونية بوابة المقارىء الالكترونية

ما تم إضافته مؤخرا

2006-02-16 19:31:44

الشيخ محمد المغراوي

إذا كان هذا العمل خاليا من الندب والنياحة، ولم يكن علامةً على سوء، أو من بقايا أهل الجاهلية؛ فلا إشكال فيه إذا كان لمجرد تسلية أهل الميت وتعزيتهم في ميتهم. هذا والله أعلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، ما حكم ضرب أهل الميت خيمة كبيرة لاستقبال الـمُعَزِّين الذين يأتون من أماكن بعيدة.

إذا كان هذا العمل خاليا من الندب والنياحة، ولم يكن علامةً على سوء، أو من بقايا أهل الجاهلية؛ فلا إشكال فيه إذا كان ...

قراءة المزيد
شوهد 4414

2006-02-16 19:38:45

الشيخ محمد المغراوي

هذا الفعل لا يجوز، وعليكم أن تعاملوه بالحكمة وتدفعوا شره بالتي هي أحسن ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، ولا تستعجلوا في إذايته ومقاطعته، وحاولوا أن تكسبوه قدر ما تستطيعون، فإذا أتاكم فاتركوه ولا تتعرضوا له بأية إذاية. واتصلوا بالناس فإنكم تجدون في الناس خيرا كثيرا، فالسنة مقبولة محبوبة وأهلها مقبولون محبوبون، وهو سيندم لا محالة على فعله القبيح. فإنَّ نَشْرَ السنة يحتاج إلى صبر ونَفَسٍ طويل، ولا بد أن يتعرض من ينصر السنة إلى معارضين، ولكن بحكمته وصبره يفوقهم، والناس سيميلون إليه لا محالة، ولا سيما الشباب والطلبة المتعلمون. أما ما أشرت إليه من قول: السام عليكم فهذا لا يجوز.

السلام عليكم ورحمة الله وبعد: عندنا رجل خبيث يسب الإخوان السلفيين ويقذفهم بالفواحش، وقد كان لنا درس في المسجد، نعلم الناس العقيدة والعبادات، فقام هذا الشخص بمنع هذا الدرس، وبدأ يحذر أهل القرية من الجلوس معنا، فلما هجرناه ولم نلقي عليه السلام، استغلها وبدأ يشيع بين الناس أننا لا نلقي السلام، وأننا نكفر الناس... الخ، فما حكم قول: السام عليكم لهذا الرجل، وعندما نرد عليه نقول: وعليكم السام. وجزاك الله خيرا شيخنا الفاضل.

هذا الفعل لا يجوز، وعليكم أن تعاملوه بالحكمة وتدفعوا شره بالتي هي أحسن ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، ولا تستعجلوا في ...

قراءة المزيد
شوهد 4369

2006-02-16 00:00:00

الشيخ محمد المغراوي

الكل صحيح، والأحسن والأسهل عندي هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره من الإتمام في الأقوال والأفعال، وقد حمل بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم "وما فاتكم فاقضوا"، على أن المراد به الإتمام، فتكون هذه الرواية مفسرة لرواية: "وما فاتكم فأتموا"، ولذلك بوب ابن حبان رحمه الله: ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "وما فاتكم فاقضوا" أراد به: فاقضوا على الإتمام لا على التعكيس.[صحيح ابن حبان (5/518) الإحسان].

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: نرجو من فضيلة الشيخ –حفظه الله- أن يبين لنا القول الفصل في مسالة القضاء والإتمام، وأيهما أصح، وجزاكم الله خيرا.

الكل صحيح، والأحسن والأسهل عندي هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره من الإتمام في الأقوال والأفعال، وقد حمل بعض العلماء ...

قراءة المزيد
شوهد 4180

2006-02-27 19:44:34

الشيخ محمد المغراوي

نكاح المشركة محرم بنص القرآن؛ قال الله تعالى: قال الله تعالى: ((وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)). [سورة البقرة: 221]. وقال الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)) [سورة الممتحنة: 10]. قال ابن العربي: "هذا بيان لامتناع نكاح المشركة من جملة الكوافر، وهو تفسيره والمراد به، قال أهل التفسير: أمر الله تعالى من كان له زوجة مشركة أن يطلقها، وقد كان الكفار يتزوجون المسلمات، والمسلمون يتزوجون المشركات، ثم نسخ الله ذلك في هذه الآية وغيرها". [أحكام القرآن (4/1788)]. قال ابن القيم: "فيه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم كما حرم نكاح المسلمة على الكافر". [زاد المعاد: (3/141)].

هل يجوز نكاح المشركة؟

نكاح المشركة محرم بنص القرآن؛ قال الله تعالى: قال الله تعالى: ((وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ...

قراءة المزيد
شوهد 6182

2006-02-27 19:51:30

الشيخ محمد المغراوي

إن خرج الجنين مكتملا فالدم فيه دم نفاس، وإن لم يخرج كاملا وما اكتمل في خلقته فليس دم نفاس. وأما تسمية المولود فتكون في اليوم السابع كما ثبت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق". [أخرجه الترمذي (2832)]. لكن إن سُمِّي حين ولادته فلا بأس بذلك؛ فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم". [أخرجه: أحمد (3/194). البخاري (3/202/1303). مسلم (4/1807/2315). أبو داود (3/493/3126)]. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال ثم ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى. [أخرجه البخاري (5150) ومسلم (2145)]. قال ابن حجر: "فيه تعجيل تسمية المولود ولا ينتظر بها إلى السابع.. ويدل على أن التسمية لا تختص بالسابع ما تقدم في النكاح من حديث أبي أُسَيْد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابنه حين ولد فسماه المنذر، وما أخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس رفعه قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم.. قال البيهقي: تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع". [فتح الباري: (9/589)]. فإذا خرج الجنين مكتملا فَسُمِّي فلا إشكال في ذلك.

السلام عليكم، فقدت الجنين في الشهر الرابع من الحمل، فهل علي تسميته؟ وهل أنا في حكم النفساء؟ أو ماذا علي فعله جزاكم الله خيرا.

إن خرج الجنين مكتملا فالدم فيه دم نفاس، وإن لم يخرج كاملا وما اكتمل في خلقته فليس دم نفاس. وأما تسمية المولود فتكون ...

قراءة المزيد
شوهد 4353

2006-02-27 19:54:08

الشيخ محمد المغراوي

أنت لم تكلف بالبحث عن مصدر ماله الذي يبيع به ويشتري لا قبل ولا بعد، ولكنك مكلف بما تشتري، فإذا كان المبيع حلالا فاشتره من أيٍّ كان مسلمٍ أو كافرٍ أو يهوديٍّ أو نصرانـيٍّ، ولم تكلف بالسؤال عن مصدر التمويل لمن يبيع ويشتري، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا والله أعلم.

بسم الله الرحمان الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الجليل أود استفساركم في مسألة الشراء من تاجر يقال عنه أنه كان يتاجر في الممنوعات قبل أن يفتح مخبزة. وجزاكم الله خيرا.

أنت لم تكلف بالبحث عن مصدر ماله الذي يبيع به ويشتري لا قبل ولا بعد، ولكنك مكلف بما تشتري، فإذا كان المبيع حلالا ...

قراءة المزيد
شوهد 3763

2006-02-27 19:58:47

الشيخ محمد المغراوي

قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الشارب نصوص كثيرة؛ فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب". [أخرجه البخاري (5553)] ومسلم (259)]. وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى"[أخرجه البخاري (5554)]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس". [أخرجه مسلم (260)]. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من الفطرة قص الشارب". [أخرجه البخاري (5549)]. فقد اختلفت الروايات في صفة الأخذ من الشارب، ولذلك اختلفت مذاهب العلماء رحمهم الله في هذه المسألة: فذهب الحنفيّة إلى أنّ حلق الشّارب سنّة وقصّه أحسن، وقال الطّحاويّ: حلقه أحسن من القصّ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أحفوا الشّوارب، وأعفوا اللّحى». والإحفاء: الاستئصال، وهو قول لدى الشّافعيّة . وذهب الإمام مالك إلى أنّ الشّارب لا يحلق، بل يقصّ. وكان يرى حلقه مثلة. وذهب الشّافعي إلى كراهة حلق الشّارب واستحباب قصّه عند الحاجة حتّى يبين طرف الشّفة بياناً ظاهراً. وذهب الإمام أحمد إلى أن الشارب يسن حفه أو قصّ طرفه، والحفّ أولى نصّاً، وفسّروا الحفّ بالاستقصاء أي المبالغة في القصّ. قال القرطبي: "يأخذ ما يطول عن إطار الشفة بحيث لا يشوش على الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ. والإحفاء والجز في الشارب هو ذلك القص المذكور، وليس بالاستئصال عند مالك وجماعة من العلماء، وهو عنده مثلة يؤدب من فعله، إذ قد وجد من يُقتَدَى به من الناس لا يحفون جميعه ولا يستأصلون ذلك... وذهب الكوفيون وغيرهم: إلى الاستئصال، تمسكا بظاهر اللفظ. وذهب بعض العلماء إلى التخيير في ذلك". [المفهم (1/512)]. والأفضل عندي هو الحف والإنهاك، ولا أجزم بحرمة الحلق. والله أعلم.

السلام عليكم، شيخنا جزاكم الله خيرا، هل يجوز حلق الشارب.

قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الشارب نصوص كثيرة؛ فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله ...

قراءة المزيد
شوهد 5665

2006-02-28 22:15:58

الشيخ محمد المغراوي

الصلاة وراء إمام يكتب الطلاسيم لا تجوز، لأن كل كتابة بالرموز أو الجداول أو الخطوط المنحرفة فهذه كلها تحتمل الكفر والشرك الأكبر، فلا يجوز الصلاة وراء من يفعل ذلك. أما إن كانت الكتابة بآيات قرآنية وأدعية نبوية فهذا أمر لا أراه، ولكن إن حصلت الصلاة وراء صاحبه جازت والله أعلم.

شيخنا حفظكم الله، هل تجوز الصلاة وراء إمام يكتب الطلاسيم.

الصلاة وراء إمام يكتب الطلاسيم لا تجوز، لأن كل كتابة بالرموز أو الجداول أو الخطوط المنحرفة فهذه كلها تحتمل الكفر ...

قراءة المزيد
شوهد 7693

2006-02-28 22:24:38

الشيخ محمد المغراوي

إن رضي الزوج بهذا الأمر وقبله فلا إشكال فيه من حيث الشرع، فما دام العقد صحيحا، وتوفرت فيه الشروط وانتفت الموانع؛ فإن النكاح صحيح. والبَكَرَةُ من حق الزوج، فإن أسقط حقه ورضيَ فلا إشكال. والأَوْلى لكل من كانت حالته هذه إن وجد المرأة في غاية العفة والطهارة، وهي نقية طيبة مستقيمة، الأولى له الستر عليها وعدم فضيحتها لأسرتها أو للناس جميعهم، وبذلك يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة" [أخرجه البخاري (2442) ومسلم (2580)]، وكان منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم هو الستر وعدم الفضيحة. هذا والله أعلم.

رجل تزوج بفتاة بكر، فلما دخل بها وجدها ثَيّباً فاستمر معها وأنجب معها، فماذا تقولون في هذا يا شيخ حفظكم الله.

إن رضي الزوج بهذا الأمر وقبله فلا إشكال فيه من حيث الشرع، فما دام العقد صحيحا، وتوفرت فيه الشروط وانتفت الموانع؛ ...

قراءة المزيد
شوهد 11199

2006-02-28 22:48:39

الشيخ محمد المغراوي

أي عمل إذا اقترن بمحرم فلا يجوز، فإذا كان القصد بالسياحة هو دلالتهم على الأمكنة السياحية لزيارتها فقط فهذا أمر جائز، وإذا كان القصد هو مشاركتهم في الكثير من المفاسد والمحرمات فهذا لا يجوز، والله تعالى قال: ((وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) [سورة المائدة: 2]. فمن تعاون على محرم فهو شريك في الإثم والجريمة. فالسياحة في حد ذاتها إن كانت سالمة من الآثام فهي جائزة، وإن كانت مصاحبة لذلك فهي محرمة.

شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز لي العمل في ميدان السياحة الجبلية، وخاصة مع الكفار؟ وجزاكم الله خيرا.

أي عمل إذا اقترن بمحرم فلا يجوز، فإذا كان القصد بالسياحة هو دلالتهم على الأمكنة السياحية لزيارتها فقط فهذا أمر ...

قراءة المزيد
شوهد 4484
الفتاوى 440 / 170

اكتب السؤال

جميع الحقوق محفوظة 2020. ©