× المنتديات إذاعة دار القرآن البث المباشر القرآن الكريم الدروس والمحاضرات المسموعة الدروس والمحاضرات المرئية الكتب الناطقة قسم الكتب الكتب الإلكترونية قسم الكتب الضوئية المخطوطات الردود والمقالات الفتاوى الشرعية البرامج الاسلامية خدمات الموقع بوابات المعاهد الالكترونية بوابة المقارىء الالكترونية

ما تم إضافته مؤخرا

2006-03-21 00:00:00

الشيخ محمد المغراوي

الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا يجوز الاستدراك عليه ولا تخصيص كلامه إلا بحديث مثله، أو تقييد مطلق كلامه إلا بنص صح عنه، ولا بتخصيصه إلا بمخصص من جنسه، وأما كلام النووي ومن شاكله مثل العز بن عبد السلام فقد اشتبه عليهم الأمر فخلطوا بين المصالح المرسلة وبين البدع المحدثة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فما أشار إله النووي هو من المصالح المرسلة لا بدعة فيها، كما بين ذلك أبو إسحاق الشاطبي. وأما ابن تيمية فيرد هذا الفهم ردا مفصلا، وكثيرا ما يشير إلى فساد هذه الفكرة، ويبين أن الواجب هو الاعتصام بكليات النصوص وظواهرها. هذا والله أعلم.

فَصَّلَ الشيخ النووي رحمه الله في شرحه موضوع البدعة إلى خمسة أقسام: الأول: بدعة واجبة، ومثالها نظم أدلة المتكلمين على الملاحدة، الثاني: المندوبة، ومثالها تصنيف كتب العلم، الثالث: المباحة، ومثالها البسط في ألوان الطعام، الرابع والخامس: الحرام والمكروه وهما واضحان. والسؤال: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة"، فأرجو توضيح ذلك، مع ما يقصده الشيخ النووي رحمه الله، وبارك الله فيكم؟

الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا يجوز الاستدراك عليه ولا تخصيص كلامه إلا بحديث ...

قراءة المزيد
شوهد 5654

2006-03-21 22:20:18

الشيخ محمد المغراوي

هذا غاية الجهل، وهذه الألفاظ والتصرفات لا تصدر إلا من الحمقى والنوكى والذين لا صلة لهم بالإسلام، فأين كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يصلين في غزواته وحجه وعمره؟! فما هذا التقول على الله! فهذا هو الفهم السقيم الذي جر الزنادقة والزنديقات إلى الطعن في الإسلام والكلام فيه. فالمرأة تصلي مثل الرجل لا شك، إلا أنها تستر جميع جسدها إلا الوجه والكفين الذين قال أكثر الفقهاء بجواز إبدائهما، فتصلي في السطح والعراء وكل مكان يصلي فيه الرجال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ سؤالي جزاكم الله خيرا هو أن بعض النساء عندما يرجعن من بلاد الكفر في الإجازة يصلين في الطريق أي خارج السيارة، وهناك من قال لهن بأنه لا يجوز للمرأة أن تصلي في مكان مفتوح حيث يراهن الرجال، وكذلك لا يجوز لها أن تصلي فوق السطح؟ فما جواب فضيلتكم. وجزاكم الله خيرا.

هذا غاية الجهل، وهذه الألفاظ والتصرفات لا تصدر إلا من الحمقى والنوكى والذين لا صلة لهم بالإسلام، فأين كان نساء ...

قراءة المزيد
شوهد 8140

2006-03-26 20:09:32

الشيخ محمد المغراوي

الأصل في المسلم الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "سبحان الله، إن المسلم لا ينجس" [أخرجه البخاري (183) ومسلم (371)]، فهو طاهر ظاهرا وباطنا، فعقيدته التوحيد، وهو يتوضأ في كل يوم خمس مرات، ويراقب ثوبه، ويهتم بخصال الفطرة، ولا يرضى بالنجاسة والوساخة، فلذا له أن يقرأ القرآن، وأن يمس المصحف، وأن يذكر الله تعالى على كل حال، إلا إذا أراد الصلاة فهي التي يشترط لها الوضوء. هذا هو الأصل، ولا دليل يلزم المسلم الطاهر أن يتوضأ لمس المصحف أو لقراءة القرآن. قال الشوكاني في النيل: "وأما المحدث حدثا أصغر فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك.. وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف". [نيل الأوطار: (1/261)].وأما الجنابة فهي التي يجب أن يغتسل منها من أراد يقرأ القرآن أو يمس المصحف، وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف، وخالف في ذلك داود.

هل يـجوز للمحدث حدثا أصغر أن يَـمَسَّ المصحفَ فيقرأَ فيه، وما الدليل على ذلك، وماذا عن الـمُحدِث حدثاً أَكْبَـرَ. وجزاكم الله خيرا.

الأصل في المسلم الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "سبحان الله، إن المسلم لا ينجس" [أخرجه البخاري (183) ومسلم ...

قراءة المزيد
شوهد 5827

2006-03-26 22:15:28

الشيخ محمد المغراوي

الأصل أن يخاطب الناس بأسمائهم المجردة، أو بكناهم إن كانت لهم كنى، أو صفات يوصفون بها؛ كالشيخ للكبير السن، أو الطفل للصغير، والشاب لمن هو في سن الشباب، والصغير يـخاطِب الكبير بلفظ الخال والعم، والكبير يخاطبه بلفظ الابن، ومن كان من أهل العلم فإنه يخاطَب بلفظ الشيخ أو الأستاذ، وهكذا يخاطَبُ الناسُ بما يناسبهم، وكل بحسبه، ويُنْـزَلُون منازلهم، فلا احتقار ولا غلو، ولا إفراط ولا تفريط. وأما إضافة السيادة لأيٍّ كان؛ فإن كانت مضافة لشخص أو قبيلة أو عشيرة وكان المقصود منها هو الاحترام والتقدير فلا بأس بها؛ كما جاء في الحديث: "قوموا إلى سيِّدكم فأنزلوه" [أخرجه البخاري (3043)]، وأما السيادة المطلقة فهي لله تعالى وحده. وهذا هو القول الوسط إن شاء الله.

هل قول: سيدي محمد بدعة. وجزاكم الله خيرا.

الأصل أن يخاطب الناس بأسمائهم المجردة، أو بكناهم إن كانت لهم كنى، أو صفات يوصفون بها؛ كالشيخ للكبير السن، أو الطفل ...

قراءة المزيد
شوهد 6752

2006-03-26 22:42:23

الشيخ محمد المغراوي

الأصل أن المسابقة على الخيل جائزة ليس فيها من محظور؛ ويدل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل، فأُرْسِلَتِ التي ضُمِّرَتْ منها، وأمدها من الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تُضَمَّر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وإن عبد الله كان فيمن سابق. [أخرجه البخاري (7336) ومسلم (1870) ومعنى ضُمِّرَتْ: أي علفت حتى سمنت]. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (6/73): "وفي الحديث مشروعية المسابقة وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك؛ قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب". ويجوز أن يُـجْعل عِوض على المسابقة على الخيل؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا سَبْق إلا في نَصْلٍ أو خُفّ أو حافر". [أخرجه أبو داود (2574) والترمذي (1700) وحسنه]. لكن من شرط هذا الجُعل وهذه المكافأة أن تكون من غير المتسابقين، قال ابن حزم: "ولا أعلم خلافا في إباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئا من ماله للسابق في الخيل خاصة". [مراتب الإجماع (ص156)]. لكن سباق الخيل المعروف عندنا اليوم هو غير هذا، فهو قائم على القمار والميسر، وفيه الكثير من الآفات والمخالفات الشرعية. ولا شك أن المشاركة في مثل هذه المسابقات محرمة، والمال الذي يكتسب منها محرم. فإن كان السباق مشروعا كما ذَكَرْتُ؛ فما ربحه فهو حلال، وإن كان قائما على القمار والميسر فهو محرم.

اشترى صديق لي حصانا فقام بالمشاركة في سباق الخيول، فربح مقداراً معيناً من المال، ما حكم الشرع في ذلك؛ هل المال الذي ربحه حلال أم حرام، وجزاكم الله خيرا.

الأصل أن المسابقة على الخيل جائزة ليس فيها من محظور؛ ويدل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي ...

قراءة المزيد
شوهد 8532

2006-03-26 23:19:25

الشيخ محمد المغراوي

أخرج أحمد (5/3-4)، أبو داود (4/304/4017)، الترمذي (5/90/2769) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها ومن نذر؟ قال: احفظ عورتك، إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس". فالنظر إلى عورة الزوجة أمر مباح، كما أن نظرها إلى عورة زوجها أيضا أمر مباح كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغالب ما يكون ذلك في حالة الجماع أو الغسل أو التمريض، أما ما سوى ذلك فالأولى هو الستر فإن الله حيي ستير. فحفظ العورة لا مع الزوج ولا مع غيره، هو كمال الخلق والحياء وسلامة الفطرة، فإن الإنسان السوي مجبول على ستر عورته، ودليل ذلك أن المرأة التي كانت تصرع جاءت تطلب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها ألا تنكشف عند الصرع فدعا لها [رواه البخاري (5652)]، وفي صحيح الإمام البخاري (364) في قصة حمل النبي صلى الله عليه وسلم للحجر أن العباس رضي الله عنه قد اقترح عليه أن يجمع ثوبه على عاتقه ليقيه الحجارة، وحينئذ سقط النبي صلى الله عليه وسلم ورفع بصره إلى السماء وطلب أن يُرَدَّ إزاره عليه ويستر عورته سترا كاملا، فما رُؤِي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عريانا، وقد أفاد الإمام البخاري في صحيحه فبوب على هذه المسألة فقال: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يَـجُوزُ النظر إلى عورة الزوجة، وشكرا.

أخرج أحمد (5/3-4)، أبو داود (4/304/4017)، الترمذي (5/90/2769) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي ...

قراءة المزيد
شوهد 19616

2006-03-27 19:55:43

الشيخ محمد المغراوي

إذا جاءك هذا المال بمجرد كون عنوانك عندهم، فهو -والحمد لله- مال ساقه الله إليك بدون سرقة ولا خيانة، فإن كان فيه النصاب وحال عليه الحول فزَكِّه. وأما إن وصلك المال عن طريق الغلط والخطأ فأرجع المال إلى أصحابه فإنه لا يـحل لك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ شيخنا الكريم، أفتونا مأجورين عن هذه النازلة، اتصلت بي شركة تمثل مجموعة شركات لإنتاج برامج الكمبيوتر، وأخبرتني أني فزت في قرعة نظمتها هذه الشركة اعتمادا على عناوين البريد الإلكتروني المنشورة على أحد المواقع، والجدير بالذكر شيخنا الكريم أني لم أشترك في هذه المسابقة ولم أساهم بأي مبلغ من المال قل أو كثر، ولم أشتر أي منتوج من منتوجاتها، وما كنت أعلم أن هناك مسابقة حتى اتصلت بي الشركة عبر بريدي. السؤال: هل يجوز لي أخذ الجائزة المالية المخصصة للفائز في هذه الحالة؟ وإن كان الجواب بالإيجاب هل أخرج زكاة هذا المال المستفاد فور تسلمه أم ماذا؟ أفتونا مأجورين بارك الله فيكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.

إذا جاءك هذا المال بمجرد كون عنوانك عندهم، فهو -والحمد لله- مال ساقه الله إليك بدون سرقة ولا خيانة، فإن كان فيه النصاب ...

قراءة المزيد
شوهد 5665

2006-03-27 20:55:08

الشيخ محمد المغراوي

يستحب كثرة الترغيب بالنسبة للأبناء الصغار دون الترهيب، ولا يكون الترهيب إلا للاضطرار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه ضرب قط؛ ففي صحيح مسلم (2328) عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة، ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله".وخدمه أنس بن مالك رضي الله عنه عشر سنين ولم يقل لشيء فعله: لـمَ فعلته، ولا شيء لم يفعله: ألا فعلته؛ قال أنس بن مالك رضي الله: "خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فما قال لي أف، ولا: لِـمَ صنعت، ولاَ ألاَ صَنَعْت". [أخرجه البخاري (10/559/6038)، مسلم (4/1804/2309). قال النووي: "في هذا الحديث بيان كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته وحلمه وصفحه". [شرح مسلم (15/58)]. فسماحة المربِّـي تُرَغِّب الأبناء فيه، ويحبونه أكثر، فالضرب لا يكون إلا اضطرارا. فإن كان ولا بُدّ فلا بأس، كما فعل أبو بكر الصديق مع عائشة رضي الله عنها. ووسائل الزجر كثيرة، والقرآن كله ترغيب وترهيب، وفيه أخبار الجنة والنار، لكن الضرب خلاف الأصل. وأما الكتب فعليك بصحيح الكلم الطيب وبالأربعين للنووي وبرياض الصالحين وبالترغيب والترهيب للمنذري وبصفة الصلاة للشيخ الألباني وببلوغ المرام للحافظ ابن حجر وعمدة الأحكام للمقدسي، وبالأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والقواعد الأربع للإمام المصلح المجاهد محمد بن عبد الوهاب، وبالعقيدة الواسطية لابن تيمية، وبتحفة الأطفال والمقدمة الجزرية في علم التجويد، وبتفسير الإمام السعدي وغيرها من الكتب الطيبة النافعة وهي كثيرة بحمد لله.

أنا مربية أطفال سنهم ما بين أربع وست سنوات، وأضطر لضربهم بقصد التربية والتعليم، ما حكم الشرع في ذلك؟ كما أود أن تنصحوني بالكتب التي تساعدني في هذا المجال.

يستحب كثرة الترغيب بالنسبة للأبناء الصغار دون الترهيب، ولا يكون الترهيب إلا للاضطرار، فإن النبي صلى الله عليه ...

قراءة المزيد
شوهد 5761

2006-03-27 21:09:10

الشيخ محمد المغراوي

الاقتراض لا يشترط أن يكون صاحبه ذا مال حلال، بل يجوز الاقتراض من أيٍّ كان؛ من يهودي أو نصراني، مِـمَّن ماله حلال أو حرام.

أنا شاب حديث عهد بالتزام، ولدي زوج أختي بفرنسا يملك مطعما، وأود أن أقترض منه مالا، فهل يجوز لي ذلك علما أني لا أعلم أذلك المال حلال أم حرام؟ نرجو من فضيلتكم توضيحَ هذه المسالة في كلا الحالتين.

الاقتراض لا يشترط أن يكون صاحبه ذا مال حلال، بل يجوز الاقتراض من أيٍّ كان؛ من يهودي أو نصراني، مِـمَّن ماله حلال ...

قراءة المزيد
شوهد 5081

2006-03-27 21:36:16

الشيخ محمد المغراوي

إذا دخل المصلي المسجد ولم يسبق له أن ركع ركعتي الفجر في بيته فليركعهما في المسجد، ولا حاجة لأن يجمع بين نيتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين" [أخرجه البخاري (444) ومسلم (714)]، وقد فعل المصلي بصلاته سنة الفجر ركعتين فلا حاجة للجمع بين النيتين.

السلام عليكم ورحمة الله، شيخنا الفاضل، هل يمكن جمع نية الفجر مع تحية المسجد. وجزاكم الله خيرا.

إذا دخل المصلي المسجد ولم يسبق له أن ركع ركعتي الفجر في بيته فليركعهما في المسجد، ولا حاجة لأن يجمع بين نيتين، لأن ...

قراءة المزيد
شوهد 6954
الفتاوى 440 / 260

اكتب السؤال

جميع الحقوق محفوظة 2020. ©