× المنتديات إذاعة دار القرآن البث المباشر القرآن الكريم الدروس والمحاضرات المسموعة الدروس والمحاضرات المرئية الكتب الناطقة قسم الكتب الكتب الإلكترونية قسم الكتب الضوئية المخطوطات الردود والمقالات الفتاوى الشرعية البرامج الاسلامية خدمات الموقع بوابات المعاهد الالكترونية بوابة المقارىء الالكترونية

ما تم إضافته مؤخرا

2006-02-08 00:57:27

الشيخ محمد المغراوي

الاستجمار هو إزالة نجاسة البول والغائط من المخرجين الدبر والقبل، والسنة في ذلك هي الأحجار؛ ولذلك بوب الإمام البخاري: باب الاستنجاء بالحجارة، قال ابن حجر: أراد بهذه الترجمة الردّ على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء. [فتح الباري (1/251)]. فيمسح بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فإذا تيقن أن النجاسة قد زالت فبها ونعمت، وإلا احتاج إلى أكثر من ذلك، وإن استعمل ما يقوم مقام الأحجار كالمناديل المنتشرة، حاشا الروث للدواب فإنه لا يجوز الاستجمار به لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله علفا لدواب الجن وكذلك العظم فإنه طعام إخواننا من الجن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تجدونه أوفر ما كان من اللحم" [رواه مسلم (682)]، وإن طهر قبله أو دبره برمال أو تراب إذا عدمت الأحجار فجائز. وأكمل الطهارة تكون بالماء، فبه يُتَيَقَّن وَيُتَحَقَّقُ من زوال النجاسة، فإن الله طيب يحب التطيب، وجميل يحب الجمال، وهو يحب التوابين ويحب المتطهرين، وطهارة المخرجين من كمال الفطرة والعقل، والتفريط في ذلك من نقصان العقل وضعف الفطرة أو زوالها؛ كما هو واقع الكفار الذين يبولون على الجدران، ويتركون البول على أفخادهم وسراويلهم، ولا يطهرون أدبارهم من الغائط والنتانة، ونساؤهم لا يغتسلن من حيض ولا نفاس ولا جماع، فهن قذرات ظاهرا وباطنا. والرجال كذلك قذرون ظاهرا وباطنا، ويكفيهم ذلا وحقارة هذا الواقع النجس، ولهذا قال الله فيهم: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)) [سورة التوبة: 28]. وقد أمرنا بغسل آنية الكفار عند الأكل فيها والشرب لكونهم لا يتحرزون من النجاسة، فهم يأكلون الخنزير وهو أنجس الحيونات وأقذرها، ويشربون الخمر وهي إثم ورجس، فالنجاسات تحيط بهم أينما حلوا وارتحلوا، فبيوتهم قذرة نتنة يكاد يتقيأ المسلم إذا دخلها، وهم يداعبون الكلاب ويلاعبونهم، بل ثبت أن نساءهم يجامِعُهُنَّ الكلاب والبغال والحمير، فقل لي بربك أية حضارة هذه! وأية أمة هذه!، فهي أحط وأخس من أمة القردة والخنازير. فحذار أن تتشبه بهم في استنجائك واستجمارك، فإنهم قوم سوء، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله. فنحمد الله على ديننا وإسلامنا الذي رفعنا الله به وأعلى شأننا باتباعه والانقياد له، والحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدر في شرح الأستاذ عمر أبو هاجر في درس تعليم الصلاة والطهارة –تطبيقيا- جملةً لم أقدر على فهمها وهي كالتالي: "لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فإذا استجمر فليستعن بثلاثة أحجار وما يقوم مقامها من الورق أو غيرها"، أرجو من الله أن أتوصل بجواب، وجزاكم الله خيرا.

الاستجمار هو إزالة نجاسة البول والغائط من المخرجين الدبر والقبل، والسنة في ذلك هي الأحجار؛ ولذلك بوب الإمام البخاري: ...

قراءة المزيد
شوهد 4140

2006-02-08 00:00:00

الشيخ محمد المغراوي

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين الظل والشمس، وقد ثبت في ذلك أحاديث صحيحة منها: ما ثبت عن أبي عياض عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس بين الضِّحِّ والظل، وقال مجلس الشيطان". [أخرجه أحمد (3/413) وصححه الحاكم (4/271)، وقال الهيثمي في المجمع (8/60): "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير كثير بن أبي كثير وهو ثقة]. قال السندي: "قوله: الضِّحّ: بكسر الضاد المعجمة، وتشديد الحاء، هو في الأصل ضوء الشمس، والمراد النهي عن الجلوس على وجه يكون بصفة في الشمس وبصفة في الظل". [شرح المسند (24/147)]. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس. [رواه ابن ماجه (3722) وحسن إسناده البوصيري في الزوائد]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدكم في الفيء، فَقَلَصَ عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم". [أخرجه أحمد (2/383) قال الشيخ الألباني في الصحيحة (837): هذا إسناد على شرط الشيخين]. قال المناوي في الفيض (1/545): "أي فليتحول إلى الظل ندبا وإرشادا، لأن الجلوس بين الظل والشمس مضر بالبدن، إذ الإنسان إذا قعد ذلك المقعد فسد مزاجه لاختلاف حال البدن من المؤثرين المتضادين". أما ما أشرت إليه من القعود تحت شجرة تتخللها فراغات، فلا أرى هذا يدخل في النهي، والله أعلم.

ما فقه الحديث الذي ينهى فيه عليه الصلاة و السلام أن يجلس الرجل بين الشمس و الظل؟ و هل من كان يستظل تحت شجرة تتخللها فراغات، وتدخل منها أشعة الشمس يدخل في النهي؟ و جزاكم الله خيرا.

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين الظل والشمس، وقد ثبت في ذلك أحاديث صحيحة منها: ما ثبت عن أبي عياض ...

قراءة المزيد
شوهد 5036

2006-02-08 23:53:20

الشيخ محمد المغراوي

هذا التوسع من شيخ الإسلام وهذه الأقيسة التي يجريها بين النائم والميت لا أعلم له أصلا، ولا يحتاج إلى هذا، فإن تصديق المسلم النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه عن الخوض في هذه المسائل إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من الأخبار، وقد تواترت النصوص في عذاب القبر ونعيمه، فيوقف عند كل نص بحسبه. وكلُّ ما في القبر من عذاب ونعيم أمر غيبي برزخي ليس من مقدور الإنسان أن يعرفه وأن يطلع عليه، والأبرء لذمة المسلم ألا يتجاوز النصوص ولا يتعداها. وشيخ الإسلام كغيره من أهل العلم يجتهد اجتهادات كثيرة فيصيب في أكثرها ويخطئ في بعضها، وهو مأجور على كل حال، فصوابه يلزمنا وخطؤه نستغفر له فيه، ونتمنى من الله أن يرفع درجته وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرا، هذا والله أعلم.

فضيلة الشيخ بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، سؤالي فضيلة الشيخ حول ما جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية الجزء الخامس الصفحة (525/526) ما نصه: "وإذا عرف أن النائم يكون نائما وتقعد روحه وتقوم وتمشى وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالا وأمورا بباطن بدنه مع روحه، ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب مع أن جسده مضطجع وعينيه مغمضة وفمه مطبق وأعضاءه ساكنة، وقد يتحرك بدنه لقوة الحركة الداخلة، وقد يقوم ويمشى ويتكلم ويصيح لقوة الأمر في باطنه؛ كان هذا مما يعتبر به أمر الميت في قبره، فإن روحه تقعد وتجلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح وذلك متصل ببدنه مع كونه مضطجعا في قبره، وقد يقوى الأمر حتى يظهر ذلك في بدنه، وقد يرى خارجا من قبره والعذاب عليه وملائكة العذاب موكلة به فيتحرك بدنه ويمشى ويخرج من قبره، وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم، وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب، ومن يقعد بدنه أيضا إذا قوى الأمر، لكن هذا ليس لازما في حق كل ميت، كما أن قعود بدن النائم لما يراه ليس لازما لكل نائم، بل هو بحسب قوة الأمر، وقد عرف أن أبدانا كثيرة لا يأكلها التراب كأبدان الأنبياء وغير الأنبياء من الصديقين وشهداء أحد وغير شهداء أحد، والأخبار بذلك متواترة، لكن المقصود أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من إقعاد الميت مطلقا هو متناول لقعودهم ببواطنهم وإن كان ظاهر البدن مضطجعا". فضيلة الشيخ ما معنى قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهل قوله هذا حق أم لا، وما موقف الشرع منه، خصوصا وأن كثيرا من الصوفيين والخرافيين يستدلون بقول الشيخ لتسويغ خرافاتهم، وعندما يتم تبديعم يقولون: لماذا لا تبدعون شيخ الإسلام ابن تيمية؟

هذا التوسع من شيخ الإسلام وهذه الأقيسة التي يجريها بين النائم والميت لا أعلم له أصلا، ولا يحتاج إلى هذا، فإن تصديق ...

قراءة المزيد
شوهد 5810

2006-02-09 22:32:37

الشيخ محمد المغراوي

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةً بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة، قال عطاء قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا". قال الحافظ ابن رجب: "ويُستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وهو مذهب الإمام أحمدَ وغيرِه، حتى يفعل هذه الصلاة في أفضل وقتها وهو آخرُه، ويشتغل منتظرُ هذه الصلاة في الجماعة في هذا الثلث الأول من الليل بالصلاة أو بالذكر وانتظار الصلاة في المسجد، ثم إذا صلى العشاء وصلي بعدها ما يتبعها من سنتها الراتبة أو أوتر بعد ذلك إن كان يريد أن يوتر قبل النوم". [جامع العلوم والحكم (2/526)]. فإذا كان تأخير صلاة العشاء من جماعة المصلين؛ فكلما كان التأخير كان أفضل، أما إن كان تأخيرها بترك الصلاة في الجماعة فلا يجوز.

ما حكم تأخير صلاة العشاء؟

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةً بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ...

قراءة المزيد
شوهد 6907

2006-02-09 22:37:50

الشيخ محمد المغراوي

المخالفة الشرعية لا مسوغ لها، وكل من بلغه أمر فلم يمتثله، أو نهي فخالفه؛ فإنه يتحمل مسؤوليته. ولا يحاول أن يستجلب من أهل العلم فتوى تسوغ له مخالفته، فإن الحق إذا ظهر، والباطل إذا اتضح؛ لم يبق مجال للنقاش فيه أو الجدال. فإن المفتي لا يحلل ولا يحرم، بل النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره ثبت عنه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضَكم أن يكون أبلغَ من بعض فأَحْسِبُ أنه صَدَقَ فأقضيَ له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها". [أخرجه البخاري (2278) ومسلم (3232)]. فالحق حق والباطل باطل، ومن عرف الشر وجب عليه اجتنابه، ومن عرف الخير وجب عليه العمل به. ومن خالف الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم متعمدا لذلك فهو المسؤول عن نفسه. هذا والله أعلم.

فضيلة الشيخ؛ السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، سؤالي هو: ما حكم العمل في مجال توجد به مخالفات كحلق اللحية على سبيل الإلزام، وإسبال الثياب... علما أنني متزوج، وعائلتي لا تريد مغادرتي هذا العمل، وجازاكم الله خيرا.

المخالفة الشرعية لا مسوغ لها، وكل من بلغه أمر فلم يمتثله، أو نهي فخالفه؛ فإنه يتحمل مسؤوليته. ولا يحاول أن يستجلب ...

قراءة المزيد
شوهد 4181

2006-02-09 22:40:52

الشيخ محمد المغراوي

أما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصديق وعمر فما هو إلا أذان واحد عند صعود الإمام على المنبر، وزاد عثمان رضي الله عنه أذانا لتنبيه الناس للذهاب للاغتسال، وكان على مكان بالمدينة يسمى بالزوراء، وأنكر عليه الصحابة هذا الأذان مع أنه غير مقرون بأذان الجمعة، فهو رضي الله عنه كان يراه تنبيها لأهل السوق الذين يستغرقون أوقاتهم في التجارة، فينبههم للاستعداد لصلاة الجمعة، ومع ذلك فالصحابة أنكروا عليه. أما ما هو جار في بلاد المغرب من تتابع ثلاثة مؤذنين فلا أعلم له أصلا، وإنما هو أمر جاء به المهدي بن تومرت، وهو من بدعه المنكرة التي تركها في بلاد المغرب. والواجب على المسلمين الوقوف عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجنب الابتداع فيها. فإذا حَضَرْتَ هذه البدعة فَأَلْغِ الأذان الأول والثاني، وأجب الأخير الذي عليه يقوم الإمام، فهو الأذان الشرعي، وأما ما سوى ذلك فهو مبتدع لا يجوز أن تجيبه، هذا والله أعلم.

هل الأَذان لصلاة الجمعة ثلاث مرات -كما هو سائد في كثير من المساجد- له أصل في الدين؟ وإن كان لا يجوز فماذا نفعل بشأن الترديد والدعاء عند كل أذان؟ وجزاكم الله كل خير.

أما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصديق وعمر فما هو إلا أذان واحد عند صعود الإمام على المنبر، وزاد عثمان ...

قراءة المزيد
شوهد 5708

2006-02-09 22:44:29

الشيخ محمد المغراوي


الواجب ما أوجبه الله، والمحرم ما حرمه الله، والمستحب ما أحبه الله والمكروه ما كرهه. فدراسة ما يحتاجه المسلم من العلوم الشرعية فرض عين لا يعذر بجهله، وإن قصر فيه فهو مسؤول عنه أمام الله تعالى، ومن قَصَّرَ فيما أمر به وأعرض عنه فهو على خطر كبير، بل إن قصد ذلك فربما وصل به إلى درجة الكفر؛ قال تعالى: ((وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)) [سورة طه: 124]، ((وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ)) [سورة الزخرف: 36]. ((وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا)) [سورة الكهف: 57].
ومن تتبع آيات الإعراض في القرآن وجدها كثيرة، وقد وصف الله بها الظالمين والكافرين والفاسقين. فالعلم الذي يقيم به الإنسان دينه، ويعرف به الحلال والحرام؛ لا يعذر أحد بجهله، فلا بد من قراءة جزء من القرآن وحفظه وفهمه، ولا بد من تعلم صفات الغسل والوضوء والصلاة والحج والعمرة وصفات الزكاة والصيام والحلال والحرام عموما، وكل ما يحتاج إليه المسلم من فرض.
أما ما زاد على الواجب من دراسة العلوم الشرعية، والتخصيص والتوسع والإحاطة ومعرفة دقيق العلم وجليه؛ فهو من باب المستحب والكمال ، لكن يجب على عموم الأمة أن يتخصص من بينها علماء ليكونوا مصدر الإفتاء والقضاء والتعليم والإمامة والخطابة وما إلى ذلك مما تحتاجه الأمة في عمومها، فأمة بلا علماء كسفينة بلا ربان، وكالطائرة بلا موجه ولا سائق. وأما ما ذكرت من علم الأدب فهو من نافلة الفعل والقول، ولا يجب منه شيء، وهو عبارة عن نظم ونثر، وفيه الغث والسمين، ومن بابه دخل الزنادقة والملاحدة بداية من العصر الأموي وقبله العهد العباسي، فأفسدوا عن الأمة دينها وعقيدتها وخلقها، وزينوا لهم الزندقة والكفر، وتسفهوا على الأنبياء والرسل، ووصفوا النساء والخدود والنهود، وما تركوا سفاهة إلا ونظموها في أشعارهم ونثروها في كتاباتهم، وانتشر شعر الغزل وقصائد المجون، وأصبح معظم الشعراء يستهلون مطالع قصائدهم بالغزل حتى الملتزمون منهم، فأصبح الفحشاء والمنكر وسيلة لغايات شريفة أحيانا.
فخذ من الأدب ما يُحَسِّنُ لُغَتَكَ ويُقَوِّي أُسلوبَك، ومن الشعر ما فيه خير وحِكَم، أو الشعر المباح الذي لا كفر فيه ولا زندقة ولا فحشاء ولا منكر، وإياك وما وقع فيه بعض الشعراء وأهل النثر من كفريات ومخالفات، فإن المفسدين دخلوا على الإسلام من باب الأدب، وهو لعمر الله إلحاد وفساد فسدت به المناهج وانسلخ الشباب عن دينهم وأخلاقهم، وارتدت به أمم لا يحصيها إلا الله، فظهرت به قوميات وشعوبيات، وانتصر كل زنديق لشعوبيته وقوميته.
فإن كان ولا بد من دراسة الأدب فزنه بالكتاب والسنة كما سبق أن أشرت لك. هذا والله أعلم.

ما هو الحكم الشرعي في دراسة الأدب بشكل معمق قبل أخذ العلم الشرعي؟


الواجب ما أوجبه الله، والمحرم ما حرمه الله، والمستحب ما أحبه الله والمكروه ما كرهه. فدراسة ما يحتاجه المسلم من ...

قراءة المزيد
شوهد 4402

2006-02-11 21:30:38

الشيخ محمد المغراوي

الصلاة وراء هذا الإمام الضال لا تصح قطعا لما ذكرت عنه من اعتقادات كفرية، فإن كانت الجماعة التي تقيمها في المسجد لا تسبب ضررا ولا فتنة فافعل، وإلا فابحث لك عن مكان تقيم فيها صلاة الجماعة بدون فتنة. هذا والله أعلم.

هل تصح الصلاة خلف إمام صوفي يقرأ جماعة صلاة الفاتح التيجانية دبر كل صلاة صبح ومغرب، علما أن بعض الإخوة قد أقاموا عليه الحجة بالأدلة الشرعية ليترك ما يعتقده من غلو في الأولياء، حتى قال عنهم بأنهم كلفوا بتبليغ الأمور الباطنة التي لم يؤمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة أنه يعتقد في صلاة الفاتح السالفة الذكر أنها قد أنزلت كرامة على أحد الأقطاب -كما يسميهم- بمصر و ذلك كتابة عن طريق الكشف وبالقدرة الإلهية. وفي حال عدم صحة الصلاة خلف هذا الإمام؛ هل أترك الصلاة خلفه وأصلي في جماعة ثانية بنفس المسجد؟ أفتوني مأجورين لما في الأمر من خطر على ديني، سيما وأنه المسجد الوحيد المتواجد بالحي الذي أقطن فيه، والسلام عليكم ورحمة الله.

الصلاة وراء هذا الإمام الضال لا تصح قطعا لما ذكرت عنه من اعتقادات كفرية، فإن كانت الجماعة التي تقيمها في المسجد ...

قراءة المزيد
شوهد 7331

2006-02-11 21:35:28

الشيخ محمد المغراوي

الكل صحيح، والأحسن والأسهل عندي هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره من الإتمام في الأقوال والأفعال، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: "وما فاتكم فأتموا"، [البخاري (636)].

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: نرجو من فضيلة الشيخ –حفظه الله- أن يبين لنا القول الفصل في مسالة القضاء والإتمام، وأيهما أصح، وجزاكم الله خيرا.

الكل صحيح، والأحسن والأسهل عندي هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره من الإتمام في الأقوال والأفعال، ودليله قوله صلى ...

قراءة المزيد
شوهد 5893

2006-02-11 21:45:53

الشيخ محمد المغراوي

الرياضة منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم. فإذا اقترنت بمحرم فيهي محرمة، وإن اقترنت بمباح فهي مباحة، وكل رياضة تحمل شعارا كفريا كالصليب والنجمة اليهودية، والشعارات الماركسية اليهودية، أو أي مذهب من المذاهب الكفرية فهي محرمة قطعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» [أخرجه أبو داود (4031)]، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها" [رواه مسلم (2020)]. فلا يجوز التشبه بالشيطان ولا بالكفار في أي صورة من الصور؛ في الهيئة والسمت والشعارات، لأن من تبنى شعار قوم فلعله يصير منهم. فحذار من الدخول في الشعارات الكفرية مهما تلونت وتنوعت، فإن هذا من المزالق الكبرى التي يزل إبليس بالشباب والشابات نسأل الله السلامة والعافية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم لُبسِ لباسٍ به شعارات لكرة القدم كـ"ريال مدريد" مثلا، وجزاكم الله خيرا.

الرياضة منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم. فإذا اقترنت بمحرم فيهي محرمة، وإن اقترنت بمباح فهي مباحة، وكل رياضة تحمل ...

قراءة المزيد
شوهد 5449
الفتاوى 440 / 150

اكتب السؤال

جميع الحقوق محفوظة 2020. ©