× المنتديات إذاعة دار القرآن البث المباشر القرآن الكريم الدروس والمحاضرات المسموعة الدروس والمحاضرات المرئية الكتب الناطقة قسم الكتب الكتب الإلكترونية قسم الكتب الضوئية المخطوطات الردود والمقالات الفتاوى الشرعية البرامج الاسلامية خدمات الموقع بوابات المعاهد الالكترونية بوابة المقارىء الالكترونية

ما تم إضافته مؤخرا

2005-06-01 00:00:00

الشيخ محمد المغراوي

أما الدعاء فنرجو الله تعالى أن يختم لنا ولك بالحسنى وأن يميتنا وإياك على السنة والتوحيد وعلى الجماعة وألا يجعلنا من دعاة البدع والشرك والضلال وأن يعصم لساننا من كل سوء ومن الوقيعة في أصحاب رسول الله و في علماء الإسلام والصالحين والطيبين والأخيار وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة وألا يجعل لأحد فيها شيئا. أما بالنسبة لدخول الحمام فالحمام يحرم إذا دخله الناس عراة ولم يتزروا ولم يأخذوا في الحمام بما يجب أن يأخذوا به من الآداب الواجبة، أما إذا دخلها الرجل متسترا لإزالة الأوساخ والتنظف أو للاستشفاء من بعض الأمراض أو غير ذلك من الأمور المباحة فهذا لا حرج فيه ولا إشكال، أما بالنسبة للنساء فالمرأة إذا دخلت متزرة وكانت النساء كلهن متزرات فلا مانع، فليس كل الناس يملك حماما في بيته، ولا سيما إذا اشتد البرد، فكل من الرجل والمرأة يحتاج إلى الحمام فإن توفرت هذه المواصفات الشرعية فيجوز للمرأة أن تذهب بنفسها إذا كان الحمام قريبا من بيتها، ومع أحد محارمها إذا كان بعيدا، فتدخله بحياء وتخرج منه بحياء لاسيما إذا وجد في الحمام غرف خاصة تدخلها المرأة بمفردها وليس معها أحد، فإن وجدت هذه الأمور فلا حرج لأن ديننا ولله الحمد دين خير ودين يسر، فدخول الحمام منه ما هو جائز ومنه ما مكروه ومنه ما هو محرم؛ فإن توفرت الشروط فيجوز دخوله، وإن اختلت هذه الشروط فيحرم.

شيخنا الكريم نرجو منكم دعوة صالحة جزاكم الله خيرا وسؤالي هو: هل يجوز دخول المرأة للحمام

أما الدعاء فنرجو الله تعالى أن يختم لنا ولك بالحسنى وأن يميتنا وإياك على السنة والتوحيد وعلى الجماعة وألا يجعلنا ...

قراءة المزيد
شوهد 29873

2005-06-01 00:00:00

الشيخ محمد المغراوي

بالنسبة للمصافحة فالنصوص تحرمها كما جاء في مسند الطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أحب إلي من أمس امرأة لا تحل لي"، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إني لا أصافح النساء"، وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال: قولي لامرأة كقولي لسائر النساء في هذه البيعة، وصح عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: "ما مست يد رسول الله امرأة قط"، فمصافحة المرأة لا تجوز للنصوص الصحيحة الصريحة الكثيرة. أما بالنسبة لنقض الوضوء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يخرج إلى الصلاة، والتقبيل أعظم من المصافحة، وجمهور العلماء على عدم النقض وهو الصحيح.

إذا صافح الرجل المرأة الأجنبية فهل هذا ينقض الوضوء أم لا

بالنسبة للمصافحة فالنصوص تحرمها كما جاء في مسند الطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يطعن ...

قراءة المزيد
شوهد 9261

2005-06-04 23:29:03

الشيخ محمد المغراوي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد: لابد أن يعلم أن للإسلام أعداء يتربصون به الدوائر من يوم أنزل جبيريل على النبي صلى الله عليه وسلم ((إقرأ)) وإلى أن تقوم الساعة، وجنود إبليس مجندون للتشكيك في صلاحية الإسلام وفي صحة منهاجه، ويجمعون الشبه من كل حدب وصوب ويتمسكون بخيوط العنكبوت ويفرحون بما ليس بحجة لهم ويظنونه حجة، ومن تلك الشبه الخبيثة ما زرعه المستشرقون والصليبيون الحاقدون وأذنابهم ممن ينسبون إلى الإسلام، من إنكار تعدد الزوجات وأنه عمل بشع غير مستساغ في نظرهم، ووصفوا ذلك بكل وصف قبيح، وتناقضوا في كل مناهجهم ومخططاتهم تناقضا عجيبا غريبا لا يخفى على صبي في بداية التمييز فضلا عن رجل عاقل يعلم عواقب الأمور، فضلا عن عالم يقدس نصوص القرآن والسنة ويقاتل عليها أكثر من قتاله عن محارمه ودمه ونفسه. فتعدد الزوجات من محاسن الإسلام ومما يدل على أنه دين سماوي ورباني لا مدخل للعقول فيه ولا للآراء إلا لفهمه وتطبيقه ونشره، وقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على مشروعيته: ** قال الله تعالى: ((وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ)) [سورة النساء: (3)]. قال الحافظ ابن كثير: "أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن: إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا.. فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعي: قد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم: بلا حصر، وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع.. وهذا عند العلماء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة". [التفسير (2/209)]. ** وقال سبحانه: ((وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا)). [النساء : 129]. ** عن ابن عمر رضي الله عنه: «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعاً، وفي لفظ: أمسك أربعاً وفارق سائرهن». [أخرجه: أحمد (2/13)، والترمذي (3/435/1128)، وابن ماجه (1/628/1953)، وابن حبان (الإحسان 9/463..466/4156..4157)، والحاكم (2/192-193)]. ** عن قيس بن الحارث قال: «أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اختر منهن أربعاً وخلّ سائرهن، ففعلت». [أخرجه: أبو داود (2/677-678/2241-2242)، وابن ماجه (1/628/1952)]. ففي هذه الأحاديث دليل على أنه لا يجوز لمسلم أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. قال ابن قدامة: "ولا نعلم أحداً خالفه منهم؛ إلا شيئاً يحكى عن القاسم بن إبراهيم، أنه أباح تسعاً؛ لقول الله تعالى: ((فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ))، والواو للجمع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع، وهذا ليس بشيء؛ لأنه خرق للإجماع، وترك للسنة". [المغني: (9/471)]. وعن سعيد بن جبير قال: قل لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا، قال: »تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء«. [رواه البخاري (9/113/5069)]. قال العيني: "قيل: معناه خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو أكثر نساء من غيره إذا تساووا في الفضائل". [عمدة القاري: (14/11)]. ولا شك أن من كان من هذه الأمة أكثر نساء كان أكثرها نسلا، وإكثار النسل والذرية أمر مطلوب مرغوب فيه: فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات منصب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال: »تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء«. أخرجه أبو داود (2/542/2050) والنسائي (6/66/3227) وصححه ابن حبان (9/364/4056-4057). وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول: »تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة«. أخرجه أحمد (3/158) والبزار (الكشف 2/148-149/1400) والبيهقي (7/81-82) وصححه ابن حبان (9/338/4028) وحسنه الهيثمي في المجمع (4/258). *** بل هي كذلك عند كل الأمم العاقلة التي لم تنتكس ولم تتغير فطرتها بالآراء المنكوسة والنظريات المعكوسة التي تجابه السنن الكونية والفطر الخلقية، فالعجب من قوم يشرعون نكاح الذكر الذكر ونكاح المرأة المرأة، ويضعون لها قوانين، ويعقدون لها المحافل، ويفتخرون بهذه الخبائث التي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن خبرها ونعتها بأبشع الأوصاف، وقال في أصحابها: ((ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين)). وهذه الشنيعة لو عُرضت على أضعف الحيوانات تمييزا لاستنكرها وبين ما فيها من الشرور والمخازي، فالحيوانات جميعها راجلها وزاحفها وطيرها يأتي الذكر الأنثى، وما ذكر مؤلف في أخبار الحيوانات أن حيواناً ذكراً يعاشر حيواناً ذكراً مثله بطريق فطري أو بطريق معتاد، وأنثى تعاشر أنثى مثلها، فما هذه الانتكاسة البشرية التي تمنع المباح الفطري والذي في فعله كل خير وكل سعادة، بل لا حصر لمنافعه وفوائده، ولو اجتمع عقلاء الأرض جميعهم مسلمهم وكافرهم لأطبقوا على فضائله، والله تبارك وتعالى لا يشرع شيئاً إلا وفيه من الفضائل ما تعجز عن إدراكه القلوب البشرية. قال العلامة الشنقيطي: "ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: إباحته تعدد الزوجات إلى أربع، وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن، لزمه الاقتصار على واحدة، أو ملك يمينه، كما قال تعالى: ((وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ)) ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها، هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كلَّ العُقَلاء. - منها: أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض، وتنفس إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية، والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأُمة، فلو حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلاً في غير ذنب. - ومنها: أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عدداً من النساء في أقطار الدنيا، وأكثر تعرضاً لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة. فلو قصر الرجل على واحدة، لبقي عدد ضخم من النساء محروماً من الزواج، فيضطرون إلى ركوب الفاحشة فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق، والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة، والمحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق فسبحان الحكيم الخبير كتاب حكمت آياته، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. - ومنها: أن الإناث كلهن مستعدات للزواج، وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم. فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء. لأن المرأة لا عائق لها، والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح. فلو قصر الواحد على الواحدة، لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضاً بعدم وجود أزواج. فيكون ذلك سبباً لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة، والانحطاط الخلقي، وضياع القيم الإنسانية، كما هو واضح. فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن، وجب عليه الاقتصار على واحدة، أو ملك يمينه. لأن الله يقول: ((إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإْحْسَانِ)) [النحل: 90]. والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز، لقوله تعالى: ((فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ)). أما الميل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض، فهو غير مستطاع دفعه للبشر، لأنه انفعال وتأثر نفساني لا فعل، وهو المراد بقوله: ((وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ)) الآية، كما أوضحناه في غير هذا الموضع.. فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج، ولمصلحة الرجل بعدم تعطّل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة، ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا، فهو تشريع حكيم خبير لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر. وتحديد الزوجات بأربع تحديد من حكيم خبير، وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجل، وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع. والعلم عند الله تعالى". [أضواء البيان: (3/22-24)]. فهؤلاء الأغمار متناقضون يريدون بزعمهم في أطروحاتهم الفاسدة إصلاح المجتمعات، ويزعمون أنهم يريدون تحصينها ورقيها، وهم لعمر الله يفسدون ويشردون بالليل والنهار، فلو أتى رجل إناثاً بعدد أيام السنة وحمل الكل منه فنتيجة ذلك تشريد أمة لا أب لها ولا مسؤول، فيا لله العجب من إباحة ما تشمئز منه الأفئدة وتنفر منه الفطر، وتحريم ما يبني الأمم ويصنع أجيالاً تنهض بالأمة في جميع مجالاتها، بطريق منظم محكم. وهكذا لو أردنا أن نسترسل في هذا الموضوع لضاق بنا المقام؛ فإن هذا الأمر لم يكن عند العقلاء والسلف الصالح محل سؤال، فإن الأنبياء وصفهم الله بأن لهم أزواجاً وذرية ((ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية)) ونبينا صلى الله عليه وسلم كان المثل الأعلى في هذا الشأن، وخص بأكثر من أربعة، وأما الصحابة والسلف الصالح فقلّ منهم رجل لم يكن ذا أزواج، والأمم التي ما تزال على فطرتها ما يزال هذا ديدنها، حتى الأمم التي تدين بغير الإسلام. فأما ما يحتج به هولاء الأعداء من سوء تعامل الزوج مع أزواجه وقبح تصرفه معهن، فهذا الأمر لا يرفع الحكم ولا يغيره، فتبقى هذه المنقبة في الإسلام مشرقة لا يدنسها خطأ الخاطئين، ولا انحراف المنحرفين، وهذا ليس في تعدد الزوجات فقط، بل هو كثير في معظم قضايا الإسلام، فسوء معتقد كثير من الناس لا يعرض العقيدة الصافية للتشويه، وسوء خلق بعض الناس لا يعرض الخلق الصحيح للتشويه. وهكذا لو نظر غير المسلم إلى أهل الإسلام في واقعهم لا يدخل فيه لما يراه من مباينة أهله له ومفارقتهم له في كثير من فضائله ومناهجه وطرقه، فإذا كان معظم بلاد الإسلام لا يحكّمون الإسلام فرادى وجماعات، فهذا لا يُفهم منه أن الإسلام غير صالح لإدارة الدولة في كل شعبها والسيطرة عليها في كل حاجياتها، فسوء التعامل في التعدد معظمه راجع إلى الجهل والسير مع النزوات الجنسية، وإعطاء الزوجة الجديدة ما تحرم منه القديمة، بل كثير منهم يفاصل الأولى مفاصلة تامة، ولا يرغب في اقترابها لأنه لا يرى فيها الأهلية في نظره التي ترغبه في معاشرتها، وسيئات التعدد في هذا الباب كثيرة، فكم عرضت الأسر للتشتت والخصومات والمقاطعات وحقد الابن على أبيه، والأب على ابنه، وفي هذا الكثير من المصائب والبلايا التي ابتليت به هذه الفئة التي لم تحسن تطبيق تعدد الزوجات فالنماذج التي تشاهد في الوقت الحاضر أكثرها تسيء فهم تعدد الزوجات، فالتعدد عندهم متعة، وينبغي للثانية وصغيرة السن أن تتمتع بزوجها ما لا تتمتع به السابقة، فالسابقة أخذت نصيبها في نظرها، وهي للخدمة واستقبال الضيوف، وما إلى ذلك، ولا حظ لها في المتعة والفراش، وغيرها من المميزات التي تتميز به الزوجة الجديدة، فلا شك في فساد هذا المنهاج وبطلانه، ونصوص القرآن والسنة بالغت في تحريمه، وسيد المرسلين والآخرين صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ويعدل بينهن؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم«. [أخرجه الحالكم (2/186) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي]. فتعدد الزوجات له ضوابط وشروط، ودين الإسلام ليس دين التهور والارتماء على الأمور بدون تفكير ولا حد، والباعث هو الرغبة الجنسية، والشهوة المحترقة التي تستضيء بجمال النساء وبالتغني بهن وتتبع أخبارهن ومحاسنهن الخلقية، وبالنظر إلى أفلام الخلاعة التي تعرض كل شيطان وشيطانة، فالإسلام نظر إلى الزواج نظرة مقدسة وجعل الزواج مسؤولية كبرى، وقدم لها صلى الله عليه وسلم بمقدمات مادية ومعنوية، فمن توفرت فيه هذه المقدمات أبيح له الزواج، وإلا فعليه بالصوم والعبادة المستمرة التي تصرفه عن التفكير في النساء الحلال منهن والحرام، فمن كانت له قدرة مادية، وطاقة جنسية، فله أن ينكح الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وكل حسب طاقته وقدرته، فمن كانت قدرته الجنسية لا تؤهله إلا لنكاح واحدة، وربما الواحدة تبقى منه مغبونة فهذا لا يجوز التفكير في زواج الثانية إلا إذا كانت هناك ظروف خارجة عن الطريق العادي، وفسر حالته للثانية حتى تعلم حالته فإن رضيت بها فبها ونعمت، وإلا فالبقاء مع الأولى هو الواجب، وأقصد بما أشرت إليه أن تكون بعض النساء تحتاج إلى كفالة مادية ومعنوية كزوجة الأخ مثلاً أو القريب، ولها أبناء وتحتاج من يعولها ويدْخُل عليها في بيتها، ولا طريق لها إلا ذلك الرجل؛ هو الذي يرضاها ويتحملها، وكذا لو كثرت الحروب في بلاد الإسلام وتأيمت النساء واحتجن إلى كفالة أبيح هذا الأمر بالمواصفات التي أشرت إليها، وهكذا المرأة الثالثة بالنسبة للثانية، والرابعة بالنسبة للثالثة. فإعطاء الحقوق كاملة لكل امرأة تزوج بها سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؛ أمر لا جدال فيه، ولا خلاف في أن يعطاها حقها من الطعام والشراب والمسكن والكسوة وكل ما تتشرف النساء به ويناسب أحوالهن في المكانة الاجتماعية لهن، فمن لا يستطيع القيام بالحقوق فيحرم عليه التعدد؛ لأنه سيقع في الظلم لا محالة، والظلم حرمه الله في القرآن وفي السنة، وجاء بخصوص هذا الأمر نصوص فيها تهديد ووعيد، فمن مال أو جار في الحقوق يأتي يوم القيامة وشقه مائل كما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا«. [أخرجه أحمد (6/295) وأبو داود (2/601/2133) والترمذي (3/447/1141) والنسائي (7/63/2133) وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي]. أي يجيء يوم القيامة غير مستوي الطرفين بل يكون أحدهما كالراجح معنى كما كان في الدنيا غير مستوي الطرفين بالنظر إلى المرأتين بل كان يرجح إحداهما. [حاشية السندي على النسائي (7/63)]. قال الخطابي: "في هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الحرائر، وإنما المكروه من الميل هو ميل العشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل القلوب، فإن القلوب لا تملك". [معالم السنن (3/218-219)]. قال الصنعاني: "الحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات، ويحرم عليه الميل إلى إحداهن، وقد قال تعالى: ((فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ))، والمراد الميل في القسم والإنفاق، لا في المحبة لما عرفتَ من أنها مما لا يملكه العبد. ومفهوم قوله: ((كُلَّ الْمَيْلِ)) جواز الميل اليسير، ولكن إطلاق الحديث ينفي ذلك، ويحتمل تقييد الحديث بمفهوم الآية". [سبل السلام (6/180)]. قال ابن تيمية رحمه الله: "وقد سئل عن رجل متزوج بامرأتين وإحداهما يحبها ويكسوها ويعطيها ويجتمع بها أكثر من صاحبتها؟ فأجاب: الحمد لله. يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين؛ وفي السنن الأربعة عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل». فعليه أن يعدل في القسم. فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثاً بات عند الأخرى بقدر ذلك، ولا يفضل إحداهما في القسم؛ لكن إن كان يحبها أكثر، ويطؤها أكثر؛ فهذا لا حرج عليه فيه؛ وفيه أنزل الله تعالى: ((وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ)) أي: في الحب والجماع". [مجموع الفتاوى (32/269)]. فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في النفقة عليهن، والنفقة تشمل الطعام والشراب والكسوة والمسكن كما تقدم؛ فعن حكيم بن معاوية السلمي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت» [أخرجه: أحمد (4/446-447)، وأبو داود (2/606/2142)، والنسائي في الكبرى (5/375/9180)، وابن ماجه (1/593-594/1850)]. قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنة أيضاً، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة؛ كما كان يعدل في القسمة؛ مع تنازع الناس في القسم: هل كان واجباً عليه؟ أو مستحباً له؟ وتنازعوا في العدل في النفقة: هل هو واجب؟ أو مستحب؟ ووجوبه أقوى، وأشبه بالكتاب والسنة" [مجموع الفتاوى (32/270)]. قال الحافظ ابن حجر: "فإذا وفّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة" [فتح الباري (9/313)].

•بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمابعد: بادئ ذي بدء نشكركم على هذه المبادرة الطيبة والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على اهتمامكم بنشر الدعوة السلفية الحقة الخالية من كل الشوائب والشبهات والتي تدعو الى تصفية المشارب ونبذ كل انواع الخرافات والبدع والتطرف والإرهاب بجميع أنواعه . فدمتم وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضاه آمين . أما فيما يخص الفتوى فهي كاتالي . كما لايخفى عليكم فضيلة الشيخ أن الإسلام بحمد الله عز وجل لم يكن بدعا في تشريعه التعدد . فالله عز وجل شرع تعدد الزوجات وأباحه لحكم باهرة وغايات نبيلة وأهداف سامية تطهيرا للمجتمع من الفساد واستبعادا للرذائل وتطمينا للذراري والأجيال إذ يشعر كل إنسان فيه أنه من نطفة نظيفة وذرية طاهرة وليس وليد نزوة عابرة . إلا أننا لاحظننا في الآونة الأخيرة أنه قد عمت فوضى في هذا الباب نتيجة لسوء فهم ضوابط التعدد فأصبح التعدد موضة عصرية وتنافس خال من المسؤولية بين أوساط إخواننا الملتزمين دون مراعات شروط وواجباته خاصة و أن منهم من ليس في مستوى التعدد .بل كان وباء ووبالا عليه الشيئ الذي أدى بعوام الناس الى الخوض في هذا الموضوع وإعلان الحرب على كل من أراد التعدد . فهلا شيخنا الفاضل تقدمتم أو أحد من طلابكم بمحاضرة قيمة تكون بلسما شافيا لهذا السلوك الناتج عن سوء الفهم تحت عنوان : التعدد ...مشروعيته ...الحكمة منه ...مسوغاته وضروراته . وجزاكم الله كل خير ووفقنا الله وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه آمين

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد: لابد أن يعلم أن للإسلام أعداء ...

قراءة المزيد
شوهد 7609

2005-06-08 06:04:21

الشيخ محمد المغراوي

بالنسبة لحديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" الذي أشرت إليه، فهو مع اشتهاره على كثير من ألسنة الناس؛ ضعيف لا يثبت سنده أخرجه الدارقطني (1/420) والبيهقي (3/57) والحاكم (1/246) وابن عدي في الكامل (7/748)؛ قال السخاوي: "حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أخرجه الدارقطني والحاكم والطبراني فيما أملاه، ومن طريقه الديلمي عن أبي هريرة، والدارقطني أيضا عن جابر عن علي كلاهما به مرفوعا، وابن حبان في الضعفاء عن عائشة وأسانيدها ضعيفة وليس لها -كما قال شيخنا في تلخيص تخريج الرافعي- إسناد ثابت، وإن كان مشهورا بين الناس، وقد قال ابن حزم: هذا الحديث ضعيف". المقاصد الحسنة (497-498). لكن يغني عنه ما رواه ابن ماجه (1/260/793) والدارقطني (1/420) والبيهقي (3/57) وصححه ابن حبان (5/415/2064) والحاكم (1/245) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر".
أما بالنسبة للصلاة وراء الإمام المبتدع، والذي يمارس بعض البدع في صلاته، وغير ذلك من المساوئ التي ذكرت في سؤالك، فأهل السنة يصلون وراء كل بر وفاجر، ويرون الصلاة وراء أهل البدع كما بوب على ذلك البخاري في صحيحه: باب إمامة المفتون والمبتدع، وقال الحسن: صل وعليه بدعته.
ثم روى بسنده عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم".
قال الحافظ: "في هذا الأثر الحض على شهود الجماعة ولا سيما في زمن الفتنة لئلا يزداد تفرق الكلمة، وفيه أن الصلاة خلف من تُكْرَه الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة". [الفتح (2/242)].
وساق البخاري في هذا الباب أيضا بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: "اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة". قال ابن المنير: "السياق يرشد إلى إيجاب طاعته، وإن كان أبعد الناس عن أن يطاع لأن مثل هذه الصفة إنما توجد في أعجمي حديث العهد، دخيل في الإسلام، ومثل هذا في الغالب لا يخلو من نقص في دينه، ولو لم يكن إلا الجهل اللازم لأمثاله، وما يخلو الجاهل إلى هذا الحد من ارتكاب البدعة واقتحام الفتنة والله أعلم". [المتواري على تراجم أبواب البخاري (ص98)].
قال ابن رجب: "وحديث أنس الذي أخرجه البخاري في هذا الباب يستدل به على الصلاة خلف أئمة الجور وأعيانهم، وقد جعله البخاري دليلا على إمامة المبتدع أيضا كما يطاع في غير معصية إذا كان له ولاية على الناس، فإنه أمر بطاعتهم مطلقا مع أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يكون من بعده ولاة يغيرون ويبدلون ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة". [فتح الباري لابن رجب (6/194)].
قال ابن تيمية في معرض كلامه عن الصلاة خلف أهل البدع والأهواء: "فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية، فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه، بخلاف الساكت، فإنه بمنزلة من أسرّ بالذنب، فهذا لا ينكر عليه في الظاهر، فإن الخطيئة إذا خفيت، لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت، فلم تنكر، ضرت العامة؛ ولهذا كان المنافقون تُقبل منهم علانيتهم، وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى، بخلاف من أظهر الكفر‏. ‏فإذا كان داعية مُنع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته، لما في ذلك من النهي عن المنكر، لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته وروايته، فإذا أمكن لإنسان ألا يقدّم مُظهراً للمنكر في الإمامة، وجب ذلك‏.‏ لكن إذا ولاّه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشرّ أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان‏.‏ ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذ لم يمكن أن يجتمعا جميعاً، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعاً‏.‏ فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته، لم يجز ذلك، بل يصلي خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه، كالجمع، والأعياد، والجماعة‏.‏ إذا لم يكن هناك إمام غيره، ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج، والمختار بن أبي عبيد الثقفي، وغيرهما الجمعة والجماعة، فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فساداً من الاقتداء فيهما بإمام فاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره، فيبقي ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة‏.‏ ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمة الجور مطلقاً معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع‏". [مجموع الفتاوى (23/342-344)].
لكن إذا كان الإمام يخل بأركان الصلاة لا يقيم ركوعها ولا سجودها ولا يحسن قراءة فاتحتها؛ فهذا صلاته في ذاته باطلة للنصوص الواردة في ذلك؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: "ارجع فصل فإنك لم تصل"، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "ارجع فصل فإنك لم تصل" (ثلاثا) فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارجع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها". [أخرجه أحمد (3/437) والبخاري (2/301/757) ومسلم (1/298/397) وأبو داود (1/534-535/856) والترمذي (2/103-104/303) وابن ماجه (1/363-337/1060)].
قال ابن الملقن: "فيه أن من أخل ببعض واجبات الصلاة لا تصح صلاته ولا يسمى مصليا، بل يقال: لم يصل.. وفيه وجوب النظر إلى صلاة الجاهل فيها وتعريفه الصواب وما جهله، وأن ذلك ليس من باب التجسس ولا الدخول فيما لا يعني". [الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (3/180-181)].
قال ابن قدامة: "ومن ترك حرفا من حروف الفاتحة لعجزه عنه، أو أبدله بغيره كالألثغ الذي يجعل الراء غينا، والأرث الذي يدغم حرفا في حرف، أو يلحن لحنا يحيل المعنى كالذي يكسر الكاف من (إياك)، أو يضم التاء من (أنعمت) ولا يقدر على إصلاحه فهو كالأمي لا يصح أن يأتم به قارئ". [المغني (3/31)].

وأما ما أشرت إليه من أن الإمام تجاني فقد كان شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز يبطل الصلاة وراء الإمام التجاني؛ لما في الطريقة من عقائد كفرية؛ كقولهم بأن الفاتح لما أغلق تعدل من كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن ستة آلاف مرة، وقال عنها التجاني: "من صلى بها -أي: بالفاتح لما أغلق- مرة واحدة حصل له ثواب ما إذا صلى بكل صلاة وقعت في العالم من كل جن وإنس وملك ستمائة ألف صلاة، من أول العالم إلى وقت تلفظ الذاكر بها". ومن كفرياتهم: القول بوحدة الوجود، وأن من كمالات الشيخ أحمد التجاني: نفوذ بصيرته الربانية وفراسته النوارنية التي ظهر مقتضاها في معرفة أحوال الأصحاب، وفي غيرها من إظهار مضمرات، وإخبار بمغيبات، وعلم بعواقب الحاجات، وما يترتب عليها من المصالح والآفات، وغير ذلك من الأمور الواقعات، وأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، وأنه يضمن الجنة بغير حساب ولا عقاب لأتباعه وذويهم ولو عملوا من الذنوب والمعاصي ما عملوا.. وغير ذلك من الطامات الكبرى [ينظر كتابنا العقيدة السلفية – قسم المواقف (سنة 1230)].

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وكاشف الغمة، والمرسل إلى الناس كافة، محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الأطهار وأصحابه الأبرار، ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم واتبع منهجهم إلى يوم القيامة، أما بعد: فضيلة الشيخ كما لا يخفى عليكم إن الجهل داء دواؤه سؤال العلماء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنما شفاء العي السؤال". ويستفاد من هذا الحديث أنه إذا ما جهلنا بحكم أمر من الكتاب والسنة ألا نتصرف فيه حسب رأينا واتباعا لأهوائنا، وإنما نتوجه بالسؤال إلى العلماء ولله الحمد على ما منّ به علينا من وسائل لسؤال العلماء الثقات. فمن هذا المنطلق أتوجه إلى فضيلتكم بسؤالي التالي : كما تعرفون أن الصلاة مع الجماعة في المسجد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لجار المسجد"، ولكنني في منطقة تفشت فيها البدع ومخالفات السنة بل تعتبر فيها البدعة سنة والسنة بدعة، لذلك أريد أن أعرف هل أؤثم على ترك الصلاة في المساجد مع جماعة صلاتهم جافة، يطغى عليها طابع الابتداع يسدلون في الصلاة، ويعيبون على من يأخذ بالقبض، بالإضافة إلى الاجتماع على الذكر بعد الصلاة والزيادة في الصلاة ما ليس من أصلها، كقراءة دعاء القنوت في الصبح، فصلاتهم جافة لا أذكار فيها؛ لا دعاء استفتاح ولا أذكار السجود والركوع، ولا تكاد تكبر راكعاً حتى تسمع الإمام يرفع من الركوع، والإمام لا تكاد تظهر عليه ولو أدنى علامة من علامات السنة، ولا صفات الإمامة، وربما تظهر عليه علامات التجانية، وهل صلاتي مقبولة في هذه المساجد؟ السائل: عبد الله بن أحمد – تافراوت

بالنسبة لحديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" الذي أشرت إليه، فهو مع اشتهاره على كثير من ألسنة الناس؛ ...

قراءة المزيد
شوهد 12706

2005-06-04 23:39:43

الشيخ محمد المغراوي

الصحيح أنه لا تشهد لسجدتي السهو لعدم صحة النصوص بذلك:
عن عمران بن حصين رضي الله عنه »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها في صلاته فسجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم«. [أخرجه أبو داود (1/630-631/1039) والترمذي (2/240-241/395) وابن خزيمة (2/134/1062) وابن حبان (6/392-393/2670) والحاكم (1/323)، والبيهقي (2/355) وقال: "تفرد به أشعث الحمراني، وقد رواه شعبة ووهيب وابن علية والثقفي وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه.. وهذا يدل على خطأ أشعث فيما رواه"، قال الحافظ في الفتح (3/98-99): "وضعفه البيهقي وابن عبد البر ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين، فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد، وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضا في هذه القصة: قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد شيئا، وقد تقدم في باب تشبيك الأصابع من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم، وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم، فصارت زيادة أشعث شاذة".
** وروى البيهقي (2/356) عن المغيرة بن شعبة »أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو«. وقال: "وهذا يتفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي ولا يفرح بما يتفرد به والله أعلم".
** وروى أحمد (1/429) وأبو داود (1/323/1028) والدارقطني (1/378) والبيهقي (2/356) عن خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إذا كنت في الصلاة فشككت في ثلاث وأربع، وأكثر ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضا ثم سلمت«. وفيه انقطاع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وخصيف سيئ الحفظ. قال البيهقي: "وهذا غير قوي ومختلف في رفعه ومتنه".
فهذه النصوص كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة ولا تصلح أن تقوى باجتماعها، وذكر التشهد في حديث عمران شاذ كما أشار الحافظ، وذكره في حديث المغيرة وعبد الله بن مسعود منكر كما قال الشيخ الألباني [ضعيف سنن أبي داود (9/395)-التحقيق الثاني].
قال شيخ الإسلام: "وليس في شيء من أقواله صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد بعد السجود، ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول: أنه يتشهد بعد السجود، بل هذا التشهد بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين أو أطول، ومثل هذا مما يحفظ ويضبط وتتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه سجد، وكان الداعي إلى ذكر ذلك أقوى من الداعي إلى ذكر السلام وذكر التكبير عند الخفض والرفع، فإن هذه أقوال خفيفة والتشهد عمل طويل، فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا". [مجموع الفتاوى (23/49) وذكر أوجها أخرى في تضعيفه لحديث عمران فليراجع (23/48-51)].
ونقل الحافظ ابن رجب عن الجوزجاني أنه قال: "لا نعلم في شيء من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو قبل السلام وبعده أنه تشهد بعدهما، وقال أيضا: ليس في التشهد في سجود السهو سنة قائمة تتبع". [فتح الباري لابن رجب (9/435-436)].

السلام عليكم ورحمة الله هل يجب ان نعيد التشهد بعد سجود السهو وجزاكم الله خيرا

الصحيح أنه لا تشهد لسجدتي السهو لعدم صحة النصوص بذلك:
عن عمران بن حصين رضي الله عنه »أن رسول الله صلى الله ...

قراءة المزيد
شوهد 12311

2005-06-08 06:17:47

الشيخ محمد المغراوي

ما كان خارجاً عن المعتاد في شعر الحاجب والذي يسبب للرجل أو المرأة تشويهاً في منظره، فهذا لا بأس بإزالته؛ لأن الله تعالى خلق الإنسان وكرّمه كما قال تعالى: ((ولقد كرمنا بني آدم)) وصوره فأحسن صورته، وخلقه فأحسن خلقته، فما عارض هذه النصوص من وقوع تشوه في الحاجب أو في غيره من أمكنة زينة الإنسان فعليه أن يزيله مع الالتزام بشرع الله في كل ما يفعل.
- وأما حكم التشقير؛ فالوَرَعُ للمسلمة أن تلتزم بشرع الله وأن لا تتحايل عليه بطريقة أو بأخرى، فالتشقير قد ثبت عند ثقات النساء أن نهايته هو النمص، وما كان نهايته المحرم فهو محرم، والنصوص الصحيحة الصريحة التي ثبتت في تحريم النمص ينبغي للمسلمة الورعة العاقلة أن تستحضرها، ولا جمال أجمل مما خلقه الله في الإنسان وأعطاه إياه منّة وتفضلاً، فالجمال جمال الخلق والعناية بنظافة الجسد والثياب، وتعهد خصال الفطرة من نتف الإبط وحلق العانة وغسل البراجم والمضمضة والاستنشاق والختان والسواك وتقليم أظافر اليد والرجل وغيرها من خصال الفطرة التي هي جمال متكامل للذكر والأنثى، فكل ما يفعله النساء من مشابهة للنساء الغربيات، هو دلالة على الفراغ وعدم الاهتمام بما نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام مما يجمّل المرأة والرجل في مخبرهما ومظهرهما، فما أكثر إشاعة موبقات حلق اللحية للرجال، وتشبههم بالكفرة في الزي واللباس، وحتى في المشي والحركة، فضلا عن التشوف إلى لغة الكفار والإعراض عن لغة أهل الإسلام اللغة العربية لغة القرآن ولغة سيد ولد عدنان.
أما النساء المنتسبات إلى الإسلام ومن اسمها فاطمة وخديجة وعائشة، فلا تسأل عن مشابهتهن لأهل الكفر والضلال، ويتمثل فيهن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم"، قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: "فمن؟". [أخرجه البخاري (13/371/7320) ومسلم (4/2054/2669) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه].

لو تكرمت يا شيخ، ما حكم إزالة شعر الحاجب الزائد فقط ،علما أن الحاجب الأول شكله عادي، وأما الآخر فزائد كثيراً ومشوه للوجه؟ وما حكم تشقير الحاجب بدون نمص؟

ما كان خارجاً عن المعتاد في شعر الحاجب والذي يسبب للرجل أو المرأة تشويهاً في منظره، فهذا لا بأس بإزالته؛ لأن الله ...

قراءة المزيد
شوهد 5388

2005-06-08 08:21:17

الشيخ محمد المغراوي

أما ما ذكرت من أن بعض الناس يقولون بجواز إظهار المرأة وجهها وكفيها عند الأبناك وعندما يطلب منها ذلك للتحقق من صحة هويتها فأقول:
إذا كان إبداء وجهها وكفيها مرتبطاً بالحاجة كما أشرت فلا بأس بذلك؛ لأن التزوير والخيانات والكذب قد كثر في هذا العصر، فمتى طُلِب من المرأة التحقق من هويتها فعليها أن تذعن لذلك، وهذا نادراً ما يقع؛ لأن غالب النساء العفيفات لا تفتح حسابا في البنوك لاستغنائها بزوجها وأقاربها، لكن قد تدعو الحاجة الماسة إلى ذلك لأن المرأة تملك مالا كما يملكه الرجال، وربما يكون لها معاملات في بيع وشراء وإجارة كما للرجال، وأما ما سوى ذلك من غير ضرورة ولا حاجة؛ فعلى المرأة أن تلتزم بشروط الحجاب الواردة في الكتاب والسنة، وأن لا تظهر وجهها وكفيها للرجال أبداً، إلا في حالة الفتوى والشهادة والتقاضي وغير ذلك من مواقع الضرورة.

ما قولكم شيخنا جزاك الله خيرا في أولئك الذين يقولون بوجوب إبداء المرأة وجهها وكفيها، نظراً إلى أن ذلك مسألة خلافية، وأن عصر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بحاجة لذلك، في حين أصبح الآن من الضروري أن تكشف المرأة عن وجهها خصوصاً في الأبناك، والإدارات والمصالح العامة حنى يتم التأكد من هويتها، وجزاكم الله خيرا.

أما ما ذكرت من أن بعض الناس يقولون بجواز إظهار المرأة وجهها وكفيها عند الأبناك وعندما يطلب منها ذلك للتحقق من صحة ...

قراءة المزيد
شوهد 7770

2005-06-08 08:50:03

الشيخ محمد المغراوي

ما ذكرت من أن قومك يحضرون الطعام في يوم العيد ويجتمعون في المسجد بالصفة التي ذكرت في سؤالك، فالمساجد بنيت لذكر الله وتلاوة القرآن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للذي بال في المسجد كما روى البخاري (1/430/221) ومسلم (1/236-237/285[100]) واللفظ له: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن"، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنّه عليه". قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/431): "وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقدار". وإن أحضروا الطعام وكان قصدهم من هذا الاجتماع هو التآلف والتهادي والتحاب، وعند الحي عُرفٌ بذلك في العيدين فيستحسن أن يكون لهذا الفعل مكان خاص تجمع فيه الأطعمة ويلتزم فيه بآداب الإسلام. وإن وقع هذا في المسجد، ولم يترتب على ذلك أي أذى ولا أي مخالفات شرعية فلا حرج؛ فإن أهل الصفة كانوا يلازمون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يأكلون فيه ويشربون، وعن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: "كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم ثم نصلي ولا نتوضأ" [أحمد (4/190 و191). ابن ماجه (2/1097/3300) وصححه ابن حبان (4/539-540/1657)] قال الشوكاني: "والحديث يدل على المطلوب منه وهو جواز الأكل في المسجد وفيه أحاديث كثيرة، منها سكنى أهل الصفة في المسجد الثابت في البخاري وغيره، فإن كونهم لا مسكن لهم يستلزم أكلهم للطعام فيه". [نيل الأوطار (2/163)]. والذي حُرِّم في المساجد هو البيع والشراء كما في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الرجل يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك". [أخرجه: الترمذي (3/610-611/1321)، البيهقي (2/447)، النسائي (في اليوم والليلة) (6/52/10004)، ابن خزيمة (2/274/582)، وصححه ابن حبان (الإحسان 4/528/1650) والحاكم (2/56) ووافقه الذهبي].
وكذلك إنشاد الضالة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لن تبن لهذا". [أحمد (2/349). مسلم (1/397/568). أبو داود (1/321/473). الترمذي (3/610-611/1321). ابن ماجه (1/252/767)].
وتحرم النخامة فيه كما في حديث أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها". [أخرجه: أحمد (3/173 و 232 و 277)، البخاري (1/673/415)، مسلم (1/390/552) وغيرهم].
فالمساجد ينبغي أن تصان من كل هذه الأشياء وينبغي أن تطهر وتنظف وتطيب، كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور-أي القبائل والعشائر- وأن تنظف وتطيب". [أخرجه: أحمد (6/279)، أبو داود (1/314/455)، الترمذي (2/489-490/594)، و ابن ماجه (1/250/759)، وصححه ابن حبان (الإحسان 4/513/1634)].
فكل ما يفسد المسجد من أقذار حسية ومعنوية فلا يجوز امتلاء المساجد بها كالبدع والأوساخ والأدناس، بل الواجب أن تطهر من كل ما أحدثه الناس فيها من الأناشيد البدعية والتي تتضمن شركيات وكفريات، وكذلك تلاوة بعض الأوراد المنسوبة إلى بعض الطرق الصوفية كالزروقية والدرقاوية والجيلانية والتيجانية وغيرها مما ابتليت به كثير من بلاد الإسلام، وعقد الجلسات في المساجد لهذه الطرق، كما يقع في كثير من مساجد المغرب من عقد حلقات التيجانية بعد صلاة العصر، فيبسطون إزاراً أبيض ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر وخلفاؤه وشيخهم التجاني، فعليهم من الله ما يستحقون، وهدى الله ضالهم وضال المسلمين أجمعين، والله الموفق.

في عيدي الأضحى والفطر تأتي كل عائلة من أهل قريتنا في منتصف النهار بإدام ولحم وخبز (الطاجين) إلى المسجد، فتأكل المجموعة الواحدة ما يقارب خمسة (طواجين) فيكثر الإسراف وتعلو الضحكات، فيصير المسجد عندهم كالمقهى، ويعتبرون ذلك من العبادات، فيعيبون على من يمتنع ويخالفهم ويذكرونه بسوء، وهذا لكثرة جهلهم. ولا أحد ينكر عليهم، بل يمدحهم على فعلتهم هذه بعض من يظن أنهم ينتسون للعلم. لذلك أريد أن أعرف حكم هذا العمل؟ وهل يجوز الأكل من هذا الطعام.

ما ذكرت من أن قومك يحضرون الطعام في يوم العيد ويجتمعون في المسجد بالصفة التي ذكرت في سؤالك، فالمساجد بنيت لذكر ...

قراءة المزيد
شوهد 10853

2005-06-20 15:15:15

الشيخ محمد المغراوي

­ المدعو علي الجفري قد بلغتنا أخباره من طرق شتى عن طريق الكتب وعن طريق الفضائيات وعن طريق مواقع الشبكة العنكبوتية. ولعل هذا الرجل من الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة الرويبضة؛ عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن بين يدي الساعة سنين خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة، قالوا: وما الرويبضة؟ قال الفويسق يتكلم في أمر العامة» [أخرجه أحمد (3/220) وأبو يعلى (6/378/3715) والبزار (4/132/3373-الكشف) وجود إسناده الحافظ في الفتح (13/105)]. وهو أيضا ممن يصدق عليه ما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم". [أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (1/12/7)]. وحسب ما اطلعنا عليه من أخباره وأقواله يُرَى منه أنه يريد إحياء الفتن التي سنَّها سلفه من أئمة الضلالة كالسبكي وابنه وابن حجر الهيتمي وغيرهم، وهي سلسلة بدأت في وقت مبكر ممن اجتهدوا في إحياء سنة عمرو بن لحي الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر أقتابه في النار لأنه أول من سيب السوائب وبحر البحائر وحام الحام [رواه البخاري وغيره]، ومنهم ابن علوي المالكي الذي تتلمذ عليه الجفري وأمثاله، والذي كانت إقامته بمكة كإقامة أبي جهل وأمية بن خلف، ومن سوء حظ الجفري أن دعوته المشؤومة الحقيرة هذه ظهرت في وقت انتشرت فيه السنة ولله الحمد، ودرس الناس التوحيد وأُلِّفت الكتب والمجلدات، وفتحت القنوات والمواقع جندت نفسها لنصرة التوحيد والذب عنه، وألفت كتب في فضائح الصوفية، وفي قمع كل مشرك وبليد في أي إقليم من أقاليم الأرض، وأصبحت الخرافات والشركيات سلعة بائرة بائدة لا يرغب فيها إلا من اختل عقله وانتكست فطرته، فيكفي الجفري غباء أنه لم يميز بين جوزة وبعرة، فالعاقل يختار الجوزة، والجفري يختار البعرة. ولو كنت شاعرا لجادت القريحة بهجوه والاستهزاء بأفعاله وحماقاته، ويكفيه سفها أنه رؤي في شريط يرقص كأصحاب السامري الذين وصفهم الله تعالى في القرآن؛ قال ابن كثير: "يقال: إنهم لما صوَّت لهم العجل رقصوا حوله وافتتنوا به وقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي"، وهذه الرقصة هي التي يسميها المتصوفة بالعمارة وهي لعمر الله الخسارة، وقد ألف بعض الأفاضل في الرد عليهم كتابا سماه: "الصاعقة المحرقة على المتصوفة الراقصة المتزندقة". وبالجملة فإننا نقول في هذا الجفري وأمثاله كما قال الشافعي رحمه الله: إِذا نَطَقَ السَفيهُ فَلا تَجِبهُ ***** فَخَيرٌ مِن إِجابَتِهِ السُكوتُ فَإِن كَلَّمتَهُ فَرَّجـتَ عَنــــهُ ***** وَإِن خَلَّيتَهُ كَمَـداً يَمـــوتُ
اهـ

شيخنا مارأيكم في علي الجفري الذي انتشر صيته في هذه الأيام وجزاكم الله خيرا.

­ المدعو علي الجفري قد بلغتنا أخباره من طرق شتى عن طريق الكتب وعن طريق الفضائيات وعن طريق مواقع الشبكة العنكبوتية. ...

قراءة المزيد
شوهد 12380

2005-06-20 15:29:50

الشيخ محمد المغراوي

­ أما ما ذكرت من جمع صلاة المغرب مع العشاء في وقت متأخر جدا وهو الثانية ليلا فهذا الجمع لا يجوز لأن الله تعالى قال: ((إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)) وقال تعالى: ((فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون)) وقال الله تعالى: ((فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا)) قال المروزي في "الصلاة" (1/122/39): ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة في قوله تعالى: }فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا{، قال: أضاعوها عن مواقيتها، والنصوص في هذا كثيرة في الكتاب والسنة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردت سؤالكم يا شيخ عن فعل أفعله أحيانا، وهو صلاة المغرب والعشاء عند الساعة الثانية ليلا. علما انني اعمل في نادي للانترنيت ليلا، ولا يسعني الصلاة في وقتها. وعلما ان عقدي ينتهي مع نهاية الصيف، لانني ادرس في الايام العادية. وهذا العمل الصيفي هو لكسب بعض المال. لشراء حاجيات لي، مثل نظارات واشياء أخرى ضرورية . وجزاكم الله خيرا

­ أما ما ذكرت من جمع صلاة المغرب مع العشاء في وقت متأخر جدا وهو الثانية ليلا فهذا الجمع لا يجوز لأن الله تعالى ...

قراءة المزيد
شوهد 6744
الفتاوى 440 / 20

اكتب السؤال

جميع الحقوق محفوظة 2020. ©