× المنتديات إذاعة دار القرآن البث المباشر القرآن الكريم الدروس والمحاضرات المسموعة الدروس والمحاضرات المرئية الكتب الناطقة قسم الكتب الكتب الإلكترونية قسم الكتب الضوئية المخطوطات الردود والمقالات الفتاوى الشرعية البرامج الاسلامية خدمات الموقع بوابات المعاهد الالكترونية بوابة المقارىء الالكترونية

ما تم إضافته مؤخرا

2005-07-26 00:00:00

الشيخ محمد المغراوي

السلفية هي كل آية في كتاب الله لم يدخلها نسخ وكل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخله النسخ، وكل ما فهمه الصحابة وتلامذتهم من التابعين ومن كان على منهاجهم في الفهم والعلم والعمل فهو السلفي، ومن خالف هذا المنهاج فهو الخلفي ولو كان في الصدر الأول، فمن دخل في القدر فهو على طريقة القدرية، ومن دخل في التشيع والرفض فهو على منهاج الرافضة والشيعة، ومن دخل في التصوف فهو على منهاج المتصوفة، ومن دخل في تأويل الصفات فهو على منهاج الجهمية، ومن دخل في التكفير بالكبائر سوى الشرك بالله فهو على منهاج الخوارج، ومن لم يقل بدخول العمل في مسمى الإيمان فهو على منهاج المرجئة، ومن رأى جواز إحداث بدعة صغرى أو كبرى لم تكن على عهد السلف فهو الخلفي، ومن أوجب اتباع شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود والسفيانين والأوزاعي فهو الخلفي. ومن تأمل منهاج السلف والخلف تبينت له الفروق واضحة لا تخفى عليه، فالأصل هو المنهاج السلفي في العقيدة والمنهاج والطريقة والسلوك وفي العبادات والمعاملات، ومن شذ عن هذا وخرج فهو منهاج الخلف ولو كان في الصدر الأول كما سبق، فمن رأيته اعتمد مصادر السلف في التفسير والحديث والفقه، وجعلها منهاجه المتبع كتفسير ابن جرير وابن كثير وابن أبي حاتم وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وغيرهم فهو السلفي، ومن اعتمد تفسير الكشاف وتفسير البيضاوي وتفسير النسفي وغيرها وأعرض عن كتب التفسير السلفي فهو الخلفي، وهكذا في الفقه والأصول فضلا عن العقيدة التي هي الأصل الأصيل، فمن اعتمد منهاج الأشاعرة والماتردية والمعتزلة وغيرهم فهو الخلفي. ومن أراد البسط لهذه المسائل رجع إلى كتب السلف ليقارن بينها وبين كتب الخلف، حتى يرى الفرق واضحا.هذا والله أعلم.

ما هي الأمور التي تجعل العبد سلفيا والتي تجعله خلفيا

السلفية هي كل آية في كتاب الله لم يدخلها نسخ وكل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخله النسخ، وكل ما فهمه ...

قراءة المزيد
شوهد 6008

2005-07-26 00:00:00

الشيخ محمد المغراوي

الجواب: يجوز للإنسان أن يعطي ماله من يشاء ويمنعه عمن يشاء، فهو ملكه، وجعله الله تحت يده، فإن كان يقصد بالعطاء إكرام الزوجة لما لها من محاسن وفضائل، دون قصد حرمان الورثة، سواء كانوا منها أو من غيرها، فهو أمر جائز. وأما إن كان يقصد حرمان الورثة فهذا لا يجوز، فإنه جور وظلم، والله تعالى هو الذي قسم وحكم، فأعطى كل ذي حق حقه.

هل يجوز للزوج أن يعطي لزوجته قطعة من الأرض مع العلم أن له منها أولادا؟

الجواب: يجوز للإنسان أن يعطي ماله من يشاء ويمنعه عمن يشاء، فهو ملكه، وجعله الله تحت يده، فإن كان يقصد بالعطاء إكرام ...

قراءة المزيد
شوهد 3870

2005-07-26 00:00:00

الشيخ محمد المغراوي

الزكاة في الزروع ثلاثمائة وستون صاعا، وأما ما عبرت عنه بـ(العَبْرَة) فليس فيه حد محدود معين، فيمكن أن تكون (العبرة) كبيرة، ويمكن أن تكون صغيرة، والمرجع في هذا هو الآصُع، والصاع: هو أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم، وهي المعبر عنها في الحديث بالأوسق.

كم عدد الكيلوغرامات في (العبرة) الواحدة، ورجل كان محصوله الزراعي ثلاثون عبرة، هل عليه فيها زكاة؟

الزكاة في الزروع ثلاثمائة وستون صاعا، وأما ما عبرت عنه بـ(العَبْرَة) فليس فيه حد محدود معين، فيمكن أن تكون (العبرة) ...

قراءة المزيد
شوهد 4399

2005-07-26 00:00:00

الشيخ محمد المغراوي

هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق (1/442/1728) وابن عدي في الكامل (4/135) من طريق عبد الله بن محرَّر أن يزيد بن الأصم أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين»، ولفظ ابن عدي: « جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم». وفي سنده عبد الله بن محرر وهو متروك كما في التهذيب (5/389). قال ابن عدي بعد أن أورد له جملة من الأحاديث: "وهذه الأحاديث لابن محرر عامتها غير محفوظات". - ورواه ابن ماجه (1/247/750) والطبراني في الكبير (22/57/136) وفي مسند الشاميين (3380) من طريق الحارث بن نبهان حدثنا عتبة بن يقظان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ». قال البوصيري في الزوائد: "إسناده ضعيف فإن الحارث بن نبهان متفق على ضعفه". وقال عنه الحافظ في التقريب: متروك، وعتبة بن يقظان الراسبي: ضعيف. وأبو سعيد الراوي عن مكحول وهو أبو سعيد الشامي: مجهول كما في التقريب. - ورواه عبد الرزاق (1/441-442/1726) من طريق محمد بن مسلم عن عبد ربه بن عبد الله عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ مَجَانِينَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَجَمِّرُوهَا يَوْمَ جُمَعِكُمْ وَاجعَلُوا مَطَاهِرَكُمْ عَلَى أَبْوَابِهَا». ورواه الطبراني في الكبير (20/173/369) وفي مسند الشاميين (3581) وزاد بين عبد ربه ومكحول: يحي بنَ العلاء. قال الهيثمي في المجمع (2/26): "مكحول لم يسمع من معاذ". - ورواه البيهقي في السنن (10/103) والعقيلي في الضعفاء (3/347) والطبراني في الكبير (8/132/7601) وفي مسند الشاميين (3429) وابن عدي في الكامل (5/219) وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/402-403/677) كلهم من طريق العلاء بن كثير عن مكحول عن أبي الدرداء وعن واثلة بن الأسقع وعن أبي أمامة كلهم يقولون: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ...» الحديث. قال ابن عدي: "وللعلاء بن كثير عن مكحول عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ كلها غير محفوظة، وهو منكر الحديث". وقال البيهقي: "العلاء بن كثير هذا شامي منكر الحديث". وقال البخاري في التاريخ الكبير (6/520): "العلاء بن كثير عن مكحول: منكر الحديث". قال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال أحمد بن حنبل: العلاء ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات". قال الحافظ في الدراية (1/288): "اختلف فيه على مكحول وأسانيده كلها ضعيفة. وذكره عبد الحق من طريق البزار من حديث ابن مسعود، قال: وليس له أصل". فتبين أن الحديث ضعيف لا يقوى على الارتقاء إلى درجة الحسن أو الصحة لكون طرقه وشواهده شديدة الضعف. هذا مع العلم بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة التي يفهم من ظاهرها جواز إدخال الصبيان إلى المساجد لشهود الصلاة وحضور مجالس الذكر وحلقات العلم؛ ومن تلك الأحاديث: عن أبي قتادة قال: "بينما نحن جلوس في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها". [البخاري (1/776/516). مسلم (1/385/543). أبو داود (1/564/918). النسائي (2/376/710)] ترجم النسائي في السنن لهذا الحديث بقوله: (إدخال الصبيان المساجد). وأشار إلى ذلك الحافظ في الفتح (2/779) فقال: "واستدل به على جواز إدخال الصبيان في المساجد" وقال العيني: "ومن فوائد الحديث جواز إدخال الصغار في المسجد". [عمدة القاري (3/608)]. والحكم بجواز إدخال الصبيان المساجد مشروط بأمن الأذى، فإذا حصل الأذى كرفع الصوت والتشويش على المصلين وغير ذلك وجب منعهم: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ويصان المسجد عما يؤذي المصلين مثل رفع الصبيان أصواتهم وتوسيخ حصيره لا سيما وقت الصلاة، فإن ذلك من أعظم المنكرات". [مختصر الفتاوى المصرية (ص100)].

شيخنا الكريم ما حكم إدخال الصبيان المساجد وما درجة حديث: «جنبوا مساجدكم صبيانكم » أثابكم الله؟

هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق (1/442/1728) وابن عدي في الكامل (4/135) من طريق عبد الله بن محرَّر أن يزيد بن الأصم أخبره أنه ...

قراءة المزيد
شوهد 8725

2005-07-26 00:00:00

الشيخ محمد المغراوي

لم يصح حديث يعتمد عليه في أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، وقد روي ذلك عن عدد من الصحابة ولا يصح شيء من ذلك عن أحد منهم: "عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا -يعني مقطوع السرة- مختونا. هكذا رواه أبو نعيم، وسنده ضعيف. وروى الخطيب بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كرامتي على الله أني ولدت مختونا، ولم ير سوءتي أحد» قال الخطيب: تفرد به سفبان بن محمد المصيصي وهو منكر الحديث، وقال الدارقطني: كان ضعيفا سيئ الحال. وروى الحافظ أبو القاسم بن عساكر من طريق الحسن بن عرفة قال: حدثنا هشيم عن يونس عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كرامتي على ربي عز وجل أني ولدت مختونا، لم ير أحد سوءتي» لكن في سنده إلى الحسن عدة مجاهيل، قال ابن عساكر: وقد سرقه ابن الجارود وهو كذاب، فرواه عن الحسن بن عرفة. انتهى. وقد قال ابن عبد البر: رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا من حديث ابن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب قال: «ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا –يعني مقطوع السرة- فأعجب ذلك جده عبد المطلب، وقال: ليكونن لابني هذا شأن عظيم» قال: وليس إسناد حديث العباس هذا بالقائم. قال: وقد روي موقوفا على ابن عمر ولا يثبت أيضا. وذكر الحكيم الترمذي في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومنها أن صفية بنتَ عبد المطلب قالت: «أردت أن أعرف أذكر هو أم أنثى فرأيته مختونا»، هكذا ذكره، وهذا الحديث لا يثبت وليس له إسناد يعرف به. وقد أنكر هذه الأحاديث جماعة من العلماء، وقالوا: إنه ولد كالناس، وأن جده عبد المطلب ختنه على عادة العرب في ختان أولادهم". [اللفظ المكرم في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم (2/221-222) باختصار]. فالصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ولد كغيره من الناس وجرى عليه ما جرى على الناس، والعرب كانت تـختتن، ومعروفة بالختان، وذكر صلى الله عليه وسلم أن الختان من سنن الفطرة، وإنما الذي يشيع مثل هذه الأخبار من أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا هم الغلاة الذين يحاولون إلصاق الرسول صلى الله عليه وسلم بأي شيء يدعو إلى الغلو، ولو اعتنوا بالدعوة إلى متابعته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والتسنن بسنته؛ لكان خيرا لهم من تلفيق الأخبار الباطلة المنكرة الشاذة التي لا خطام لها ولا زمام، وإنما هي من وضع المنافقين والمنحرفين الذين يشغلون الناس بالأخبار الباطلة الضعيفة، التي لا خير فيها ولا في جمعها وإنما هي إثقال للأوراق وضياع للأوقات، وإتعاب للأبصار وفساد للقلوب، فعلى من يفعل ذلك من الله ما يستحقه من سوء العاقبة في الدنيا والآخرة. هذا وقد ولد عدد من الناس مختونا، وصرح بذلك آباؤهم وأمهاتهم وربما كانوا من أبناء اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، فما هي المنقبة التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نظر هؤلاء، فقد شاركه غيره على فرض صحة هذه الفريضة وهي لا محالة باطلة.

هل صحيح أن النبي صلى الله عليه ولد مختونا؟

لم يصح حديث يعتمد عليه في أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، وقد روي ذلك عن عدد من الصحابة ولا يصح شيء من ذلك ...

قراءة المزيد
شوهد 5993

2005-07-26 00:00:00

الشيخ محمد المغراوي

إطعام أسرة كاملة بأطفالها وكبارها يجوز لأن النصوص عامة في الإطعام لم تحدد سنا معينة، والقصد هو إغناء الفقراء والمساكين، سواء كانوا صغارا أو كبارا، فالإطعام لا يفرق بين الصغير والكبير، والله تبارك وتعالى قال: ((ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا))، والصدقة على الكبير والصغير على حد سواء، والكفارة على الصغير والكبير على حد سواء.

أريد أن أستفتي الشيخ حفظه الله: هل يجزئ إطعام عائلة فقيرة بكبارها وصغارها ضمن كفارة اليمين؟ بمعنى: هل يعد الأطفال الصغار من بين المساكين العشرة؟

إطعام أسرة كاملة بأطفالها وكبارها يجوز لأن النصوص عامة في الإطعام لم تحدد سنا معينة، والقصد هو إغناء الفقراء والمساكين، ...

قراءة المزيد
شوهد 3923

2005-07-26 00:00:00

الشيخ محمد المغراوي

ما قال الإمام أحمد من تخصيصه بالطائفة المنصورة أنهم هم أهل الحديث، هو قول جماعة من أهل العلم، وقد بوب البخاري في كتب الاعتصام: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. قال الحافظ: قوله: (وهم أهل العلم) هو من كلام المصنف وأخرج الترمذي حديث الباب ثم قال سمعت محمد ابن إسماعيل هو البخاري يقول، سمعت علي بن المديني يقول: هم أصحاب الحديث، وذكر في "كتاب خلق أفعال العباد" عقب حديث أبي سعيد في قوله تعالى ((وكذلك جعلناكم أمة وسطا)) هم الطائفة المذكورة في حديث: «لا تزال طائفة من أمتي»، ثم ساقه وقال: وجاء نحوه عن أبي هريرة ومعاوية وجابر وسلمة بن نفيل وقرة ابن إياس انتهى. وأخرج الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم, ومن طريق يزيد بن هارون مثله. فلا يعني الإمام أحمد وغيره ممن فسر الطائفة المنصورة بأنهم أهل الحديث؛ أن الفرقة الناجية هم أهل الحديث فقط، وغيرهم هالك، وإنما يقصد أن القائمين على الدعوة إلى الله والناصرين لها والمنافحين عن السنة والذابين عنها هم أهل الحديث، وإذا أطلقت كلمة أهل الحديث فلا يراد منها المتخصصين في أسانيده ورواياته، وإنما يقصد بهم المنهاج العقدي الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذا هو المفسر في كثير من كتب أهل العلم والآثار التي رويت عن السلف رضوان الله عليهم، فمن لم يكن على منهاج السلف في كل أبواب العلم والعمل والفهم والتطبيق، فليس من أهل الحديث ولو كان من البحور المتلاطمة في الحديث، فلو تعاطى الخرافيون والقبوريون علم الحديث وأولوه لضلالهم، فلا يعتد بهم وإن كان لهم باع في هذا العلم، وهكذا في كل أصحاب البدع والضلالات، فأهل الحديث منهاج، وليسوا بأشخاص فكلمة الإمام أحمد رحمه الله دقيقة عظيمة ينبغي أن يعض عليها بالنواجذ، فنرجوا الله أن يجعلنا من أهل الحديث وحزبه وأئمته ودعاته إنه سميع مجيب.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله أما بعد: قول الإمام أحمد وكذاك شيخ الإسلام ابن تيمية والعديد من العلماء أن الفرقة الناجية هم أهل الحديث، أليس في هذا القول إن أطلق على العموم نوع من الغلو، ثم إن فهم المركب الإضافي على عمومه ألا يوحي أنه إخراج لباقي علماء الدين من المفسرين والأصوليين، وكذاك العوام من الفرقة الناجية إضافة إلى ذلك؛ أليس هناك خلاف بين منهج السلف والخلف، بمعنى أن إطلاق هذا القول إنما يخص به السلف بينما الخلف وجب التخصيص، لأن بعض المحدثين كانوا يؤولون آيات الأسماء والصفات، وأن الصحيح هو قول أهل السنة والجماعة.

ما قال الإمام أحمد من تخصيصه بالطائفة المنصورة أنهم هم أهل الحديث، هو قول جماعة من أهل العلم، وقد بوب البخاري في ...

قراءة المزيد
شوهد 5112

2005-07-26 00:00:00

الشيخ محمد المغراوي

الواجب على ولاة الأمور وعلى من له سلطة أن يمنع بيع الخمور في بلاد الإسلام للنصوص الكثيرة المتواترة في ذلك منها: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع» فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها. [أخرجه مسلم (3/1205/1578)]. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه». [أحمد (2/25) وأبو داود (4/81-82/3674) وغيرهما]. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر». الحديث [أخرجه أحمد (3/339) والترمذي (5/104/2801) والنسائي (1/216/399) وغيرهم]. واعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، والنصوص في تحريم الخمر، وبيان الوعيد الشديد الذي يلحق صاحبها كثيرة مستفيضة. فالواجب منع من يبيعها ويوزعها يبتلي بها أبناء المسلمين وبناتهم. أما ما ذكرت من بيع المواد الغذائية المباحة؛ فإن وجدت في مكان آخر فلا يجوز الشراء من ذلك الدكان، فإنه أقل الزجر من المسلم اتجاه بائعها، وأما إذا كانت تلك المواد لا توجد إلا عنده، وهي ضرورية للإنسان؛ فتشترى منه على تحفظ في ذلك، والله المستعان.

فتح في مدينة سطات متجر كبير له ثلاثة أبواب: بابان مخصصان لبيع المواد الغذائية، والثالث مخصص لبيع الخمور، والمحلان مفصولان بحائط، بحيث البابان الأولان من جهة، والباب الثالث من الجهة الأخرى، فهل يجوز لنا شراء المواد الغذائية؛ علما بأنها رخيصة ومتوفرة؟ جزاكم الله خيرا.

الواجب على ولاة الأمور وعلى من له سلطة أن يمنع بيع الخمور في بلاد الإسلام للنصوص الكثيرة المتواترة في ذلك منها: ...

قراءة المزيد
شوهد 6760

2005-07-26 00:00:00

الشيخ محمد المغراوي

أهل السنة والجماعة في تعريف السلفيين هم من كانوا على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، والدليل على ذلك حديث: معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنـتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. [أخرجه أحمد (4/102) وأبو داود (5/5-6/4597) والحاكم (1/128)، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (204)]. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». [أخرجه أحمد (4/126) وأبو داود (5/13-14/3607) والترمذي (5/43/2676) وقال: هذا حديث حسن صحيح]. فمن اعتصم بالكتاب والسنة واتبع سنة الخلفاء الراشدين المهديين وسلك منهج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فهو على منهاج أهل السنة والجماعة، وأما من دخل في باب من أبواب البدع فقد انحرف عن هذا المنهاج المبارك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر، والسواد الأعظم‏. وأما الفرق الباقية، فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبًا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة‏.‏ وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع‏.‏ فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة‏.‏.وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزًا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعًا لها، تصديقًا وعملا وحبًا وموالاة لمن والاها، ومعاداة لمن عادها، الذين يروون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم، وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه‏.‏وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله، ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف، فما كان من معانيها موافقًا للكتاب والسنة أثبتوه، وما كان منها مخالفًا للكتاب والسنة أبطلوه، ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، فإن اتباع الظن جهل، واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم"‏.‏ [مجموع الفتاوى: (3/345-348)].

شيخنا الفاضل كيف نكون من أهل السنة والجماعة وما هي النصوص التي تدل على ذلك ؟

أهل السنة والجماعة في تعريف السلفيين هم من كانوا على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله ...

قراءة المزيد
شوهد 5971

2005-07-26 00:00:00

الشيخ محمد المغراوي

على المسلم أن يبحث عن العمل في بلاد الإسلام وأن يسلك كل الوسائل التي تمكنه من أن يجد عملا يرتزق به ولو كان قليلا، والذهاب إلى بلاد الكفر دائما يكون اضطراريا، كالذهاب للتداوي أو تجارة مؤقتة، أو دراسة علم لا يوجد في بلاد الإسلام أو لعمل مؤقت لا دوام له، شريطة أن يكون في هذه الأحوال كلها داعية إلى الإسلام يدعو من حوله من أهل تلك البلاد حتى يسوغ وجوده في تلك البلاد.

هل يجوز للمسلم أن يسافر لبلاد الغرب للعمل؟

على المسلم أن يبحث عن العمل في بلاد الإسلام وأن يسلك كل الوسائل التي تمكنه من أن يجد عملا يرتزق به ولو كان قليلا، ...

قراءة المزيد
شوهد 7939
الفتاوى 440 / 30

اكتب السؤال

جميع الحقوق محفوظة 2020. ©